المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤
٤ ـ صبغ الغاصبّ الثوب المغصوب :
غصب/ثالثاً ٢ ب/١ً
(خ ٣/٤٠٦ ، م ٣/٧٧ ، ٨٣)
٥ ـ الصلاة في ثوب صبغه كافر :
صلاة/خامساً١٠ (م ١/٨٤)
٦ ـ لبس الحادّة الثياب المصبوغة :
حداد/ثالثاً (م ٥/٢٦٤ ـ ٢٦٥)
٧ ـ السلم في الثوب المصبوغ :
سلف/أوّلاً ٢ ب/٢ً[٢] (م ٢/١٧٧ ـ ١٧٨)
٨ ـ لبس الرجل الثياب المصبوغة :
عدالة/أوّلاً (م ٨/٢١٧ ـ ٢١٨)
٩ ـ شهادة الصبّاغين :
شهادات/ثانياً ٣ ب/٩ً (م ٨/٢١٨)
صبيّ
انظر : صِغَر
صدّ
أوّلاً ـ تعريف الصدّ وما يتحقّق فيه :
١ ـ تعريف الصدّ :
المصدود هو الذي يصدّه العدوّ عن الدخول إلى مكّة ، كما صدّوا رسول اللّه صلى الله عليه وآله .
ن/٢٨٤
وفي المبسوط ذكره للحصر العام ، وأضاف :وأمّا الحصر الخاص فهو أن يُحبس بدين عليه أو غير ذلك .
م ١/٣٣٢
٢ ـ تمييز الصدّ عن الإحصار :
إحصار/أوّلاً ٢
٣ ـ ما يتحقق فيه الصدّ :
إذا أحصره العدوّ ، جاز له التحلّل ، سواء كان مفرداً أو قارناً أو متمتّعاً أو معتمراً . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ مالك فإنّه قال : إن كان معتمراً لم يكن له التحلّل .
خ ٢/٤٢٥
وفي المبسوط (١/٣٣٣) أشار إلى تساوي العمرة مع الحجّ في التحلّل فقط .
ثانياً ـ أحكام المصدود :
١ ـ حكم المصدود عن البيت :
إذا أحرم بحجّ أو عمرة فحصروه عدوّ من المشركين ومنعوه من الوصول إلى البيت كان له أن يتحلّل ، ثمّ ينظر ، فإن لم يكن له طريق إلاّ الذي حصر فيه ، فله أن يتحلّل بلا خلاف ، وإن كان له طريق آخر فإن كان ذلك الطريق مثل الذي صدّ عنه لم يكن له التحلّل ، وإن كان الطريق الآخر أطول من الطريق الذي صدّ عنه ، فإن لم يكن له نفقة يمكنه أن يقطع بها الطريق الآخر فله أن يتحلّل ، وإن كان معه نفقة يمكنه قطع الطريق الأطول إلاّ أنّه يخاف إذا سلك ذلك الطريق فاته الحجّ لم يكن له التحلّل ويجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق ، فإن أدرك الحجّ جاز ، وإن فاته الحجّ لزمه القضاء إن كانت