المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٧
عليه ، مثل الصبي والمجنون ، فوصى لواحد منهما بأحد آبائه ، أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده ، وله وليّ ، كالأب والجدّ والحاكم والأمين والوصي ، فعلى وليّه أن يقبل ذلك أم لا ؟ لا يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يوصي له بكلّه أو ببعضه ، فإن أوصى له بكلّه نُظرت ، فإن كان المولّى عليه موسراً فالقبول مبنيّ على النفقة ، فإن كان أبوه زمناً كان نفقته على ولده ، وإن كان صحيحاً ، ولا يكون أبداً إلاّ فقيراً نظرت ، فإن كان مكتسباً لم يجب نفقته ، وإن كان صحيحاً غير مكتسب فعلىقولين ،عندنا: يجب ، وعند قوم : لا يجب ، فكلّ موضع قلنا لا يجب نفقته على ولده ، كما إذا كان المولّى عليه معسراً فعلى وليّه أن يقبله . وكل موضع قلنا يجب نفقته على ولده فليس على وليّه أن يقبله له .
اما إن أوصى له ببعضه ، فإن كان المولّى عليه معسراً كان على وليّه القبول : وإن كان موسراً فهل على وليّه أن يقبله ؟ مبنيّ على النفقة فكل موضع قلنا يجب نفقته على ولده لم يكن لوليّه أن يقبله ، وكل موضع قلنا لا يجب فهل على وليّه أن يقبله ؟ قيل : فيه قولان ، أحدهما : ليس عليه أن يقبله ، وقال آخرون : عليه أن يقبله ، ولا يقوّم عليه نصيب شريكه .
وتحقيق القولين ، هل يقوّم عليه نصيب شريكه أم لا ؟ وهو على قولين ، أحدهما : يقوّم عليه ، فعلى هذا لا يقبله ، والثاني : لا يقوّم عليه فعليه قبوله . وهذاأقوى عندي.
م ٦/٦٨ ـ ٦٩
٩ ـ السبي الذي ينعتق على بعض الغانمين :
سبي /أوّلاً ٦ (م ٢/٣٢ ـ ٣٣)
رابعاً ـ العتق بالعوارض :
١ ـ الانعتاق بالعمى والاقعاد والتنكيل وغيره :
إذا عمي العبد أو أقعد أو نكّل به صاحبه انعتق عليه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٦/٣٦٨ ، ٥/١٣٩
وفي النهاية (٥٤٠ ، ٥٦٩) نحوه ، وأضاف :المجذوم ، والتمثيل به .
٢ ـ عتق العبد لو ضربه المولى فوق الحدّ :
من ضرب مملوكاً له فوق الحدّ كانت كفّارته أن يعتقه .
ن/٥٧٣
٣ ـ انعتاق العبد بالتمثيل به :
غصب/ثالثاً ٢ هـ (خ ٣/٣٩٨ ، م ٣/٦٢)
عَجْز
انظر : قدرة
عجفاء
ـ العجفاء لا تجزي في الاُضحية :
اُضحيّة/ثانياً (م ١/٣٨٨)