المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٦
ولا يتعدى منهما إلى غيرهما . وقال داود : لا يعتق أحد على أحد بالملك .
خ ٦/٣٦٥ ـ ٣٦٦
وفي المبسوط (٦/٦٨) والنهاية (٥٤٠) نحوه باختصار .
٢ ـ من ينعتق على المالك من الأقرباء من جهة الرضاع :
إذا ملك اُمّه أو أباه أو اُخته أو بنته أو عمّته أو خالته من الرضاع عتقن كلّهن .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك . وذهب إليه بعض أصحابنا . والمنصوص الأوّل .
خ ٦/٣٦٧
وفي المبسوط (٨/٦٨) والنهاية (٥٤٠) نحوه .
٣ ـ لو تملّك بعض من ينعتق عليه بالملك :
إذا ملك بعضه (من ينعتق عليه) عتق ذلك البعض عليه . وهل يقوّم عليه ما بقي أم لا ؟ نظرت ، فإن كان معسراً لم يقوّم عليه ، وإن كان موسراً فإن ملكه باختياره قوّم عليه نصيب شريكه ، سواء ملكه بعوض كالشراء أو الصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية .
فأمّا إن ملكه بغير اختياره مثل أن ورث بعضه فإنّه لا يقوّم عليه باقيه .
م ٦/٦٨
وفي الخلاف في خصوص الإرث :قوّم عليه ما بقي إذا كان موسراً .
خ ٨/٣٦٨
٤ ـ متى يثبت العتق بالملك ؟ :
متى يقع (العتق بالملك) عليه ؟ على وجهين ، أحدهما : يقع العتق والملك معاً في زمان واحد .
والثاني : إنّ العتق بعد الملك ، وهوالأقوى عندي.
م ٦/٥٥
٥ ـ شراء عامل المضاربة مَنْ ينعتق على ربّ المال :
انظر : مضاربة /رابعاً ٢ (م ٣/١٧٥)
٦ ـ لو اشترى من يُعتق عليه ثمّ نوى عتقه عن الكفّارة :
إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه واُمهاته وأولاده وأولاد أولاده ، فإن لم ينو عتقهم عن الكفّارة عتقوا بحكم القرابة ، وإذا نوى أن يقع عتقهم عن الكفّارة لم يجز ذلك عنها ، وينعتقون بحكم القرابة ، وبقيت الكفّارة عليه ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة: يقع عتقهم عن الكفّارة ويجزئه.
خ ٤/٥٤٧
وفي المبسوط (٥/١٦٢) نحوه .
٧ ـ لو اشترى الكافر أباه المسلم :
إذا اشترى الكافر أباه المسلم لا ينعتق عليه ، وفي الناس من قال : ينعتق عليه وإن لم يصحّ ملك الأب .
م ٢/١٦٨
٨ ـ الوصية للصبي أو المجنون بواحد ممّن يعتق عليه :
إذا أوصى لمن يولّى عليه ممّن إذا ملكه عتق