المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٥
٧ ـ إعتاق بعض الشركاء نصيبه من العبد :
إذا كان العبد بين ثلاثة : لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معاً في زمان واحد ، أو وكّلا وكيلاً فأعتق ملكهما معاً ، سرى إلى نصيب شريكهما ، ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين .
م ٦/٥٦
٨ ـ سراية العتق من الأمة الحامل إلى حملها :
رجل له جارية حبلى فأعتقها في مرضه المخوف فإنّها تعتق ويسري العتق إلى الحمل ، ثمّ ينظر ، فإن خرجت من الثلث عتقت هي وعتق حملها ، وإن لم يخرجا من الثلث فإنّه يعتق ثلثها ويرقّ ثلثاها ومن الحمل ثلثه ويرقّ ثلثاه .
م ٤/٥٥ ـ ٥٦ ، ٥/١٦٥ ـ ١٦٦
وفي النهاية :إذا أعتق الرجل جاريةً حبلىمن غيره ، صار ما في بطنها حرّاً كهيئتها ، وإن استثناه من الحرّية لم يثبت رقّه مع نفوذ الحريّة في اُمّه .
ن/٥٤٥
٩ ـ نفاذ الوصية بعتق عبد يخرج من الثلث :
إن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثمّ مات ، كان على الوارث أن يعتقه ، فإن فعل الوارث ذلك وإلاّ أعتقه السلطان ، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرّاً من حين الإعتاق لا من حين الوفاة .
م ٦/٦٢
١٠ ـ إثبات العتق :
أ ـ ثبوته بالاستفاضة :العتق ، قال قوم يثبت بالاستفاضة ، وقال آخرون : لا يثبت ،ويقوى في نفسيأ نّه يثبت بالاستفاضة ، وعليه تدل أخبارنا .
م ٨/٨٦
ب ـ ثبوته بالشاهد واليمين :
قضاء/خامساً ٣ جـ[٥ ]
ثالثاً ـ العتق بالملك :
١ ـ من ينعتق على المالك من جهة النسب :
الذين ينعتقون على من يملكهم ، العمودان الوالدان الآباء وإن علوا والاُمّهات وإن علون ، والمولودون البنون وأولادهم وإن نزلوا والبنات وأولادهن وإن نزلن ، وكلّ من يحرم عليه العقد عليهن من المحارم من الاُخت وبنتها وإن نزلت ، وبنت الأخ والعمّة والخالة ، ولا ينعتق الأخ وابن الأخ ولا العم ولا الخال ولا أولاد العم والعمّة والخال والخالة ، ولا واحد من ذوي الأرحام سوى من ذكرناهم .
وقال أبوحنيفة : يتعلّق ذلك بكل ذي رحم محرّم بالنسب ، فقال في العمودين كما قلنا ، وكذلك في الأخوات والعمات والخالات ، وزاد علينا في الأخوال والأعمام والإخوة .
وقال مالك : يتعلّق ذلك بالعمودين ، والإخوة والأخوات .
وقال الشافعي : يتعلّق ذلك بالعمودين فقط .