المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٨
د/٤ً ـ عتق العبد المغصوب :إذا كان لرجل عبد فغصبه غاصب ، فأعتقه صاحبه عن كفّارته وهو في يد الغاصب لم يجزه .ويقوى في نفسيأ نّه يجزئ .
م ٥/١٦٥
د/٥ً ـ عتق الأمة المشتراة ولمّا ينقد ثمنها :إذا اشترى رجل جاريةً ، ولم ينقد ثمنها ، فأعتقها ، وتزوّجها ثمّ مات بعد ذلك ، ولم يخلّف غيرها ، فإنّ عتقه ونكاحه باطل ، وتردّ في الرقّ لمولاها الأوّل . فإن كانت قد حملت ، كان أولادها رقاً كهيئتها . وإن خلّف ما يحيط بثمن رقبتها فعلى الورثة أن يؤدّوا ثمنها لمولاها . وقد مضى العتق والتزويج .
ن/٥٤٥
د/٦ً ـ عتق العبد المرهون :
رهن/رابعاً ٧ ، سابعاً ٣
(م ٣/١٧٦ ، ٥/١٦٠ ـ ١٦١ ، ٦/١٧٦ ، ن/٤٣٣ ، خ ٤/٥٤٥)
د/٧ً ـ عتق الأب مملوك ولده الصغير :إذا أعتق الرجل مملوك ابنه ، كان العتق ماضياً .
ن/٥٤٥
هـ ـ عتق المولى عبده عن غيره :إذا أعتق عن غيره عبداً بإذنه ، وقع العتق عن الآذن دون المعتق ، سواءً كان بعوض أو بغير عوض ، وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن كان بجعلٍ ، كما قلناه ، وإن كان بغير جعل كان العتق عن الذي باشر العتق دون الآذن .
خ ٦/٣٧٣ ـ ٣٧٤ ، ٤/٥٤٧ ـ ٥٤٨
وفي المبسوط (٦/١٢٥ ، ٢٠٩ ، ٥/١٦٤) :عندنايصحّ (العتق) وقال بعضهم : لا يصحّ . فمن قال لا يصحّ ، قال : العتق لا ينفذ .
(و) إذا أعتق عن غيره بغير إذنه ، وقع العتق عن المعتق دون المعتق عنه . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يكون عن المعتق عنه .
خ ٦/٣٧٤
وفي موضع آخر نحوه ، وأضاف :يقع عن المعتق ، سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوّع .
خ ٤/٥٤٨
هـ/١ً ـ ولاء من اُعتق عن الغير :
ولاء/١ أ/١ً (خ ٤/١٢٢ ، م ٦/٧١)
هـ/٢ً ـ حكم الإعتاق عن الميّت :الإعتاق عن الميّت ، إن أعتق عن تطوّع بإذنه جاز ، وإن أعتق بغير إذنه ، فإنّه يقع عن المعتق دون من أعتق عنه .
وأمّا إذا أعتق عن واجب مرتّب ، فإنّه إن خلَّف مالاً ، لزم أن يعتق عنه من ماله ، وإن لم يكن له مال ، فاعتق عنه وارثه من ماله ، جاز ، ويقع العتق عنه ويكون الولاء له عندهم ، ويكونعندناسائبة .
وأمّا إذا كانت الكفّارة مخيّرة ، فإن أراد أن يكفّر بالعتق ، فإن كان أذن له ، جاز وإن لم يكن أذن له فيه وجهان ، أحدهما : لا يجوز ، والوجه الثاني ، وهو الأصحّ : أ نّه يجزئه .
م ٥/١٦٤ ـ ١٦٥ ، ٦/٢٠٩ ـ ٢١٠