المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٦
عبدك على أن أزوّجك بنتي أو اختي ، فأعتق السيّد عبده على هذا ، وقع العتق ، ولم يجب على الباذل أن يزوّجه بنته ولا اُخته .
ولكن هل للسيّد قيمة العبد ، أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، (الأوّل) : أنّ وليّ المرأة لايلزمه شيء . (والثاني ) : أنّ وليّ المرأة يلزمه قيمة العبد . والأوّل أقوى .
م ٤/١٧٦
ز ـ نذر العتق :
نذر/ثانياً ٩
ح ـ جعل عتق الأمة صداقاً لها :
نكاح/سادساً ١ أ/٣ً
ح/١ً ـ طلاق الأمة التي جُعل عتقها مهرها قبل الدخول :
مهر/ثالثاً ٦ ل (ن/٤٩٧ ـ ٤٩٨)
ط ـ الرجوع في العتق :لا يجوز الرجوع فيه (العتق) على حالٍ .
ن/٣٩٤
ي ـ ابتياع العبد بشرط اعتاقه :إذا ابتاع عبداً بشرط أن يعتقه ، فالبيع صحيح ، والشرط صحيح وقال قوم : يبطل البيع . والأوّلمذهبنا، فإذا ثبت أن البيع صحيح ، فهل يجبر المبتاع على إعتاق العبد ؟ فيه وجهان ، أحدهما : يجبر على ذلك ، وهو الأقوىعندنا، والثاني : لا يجبر عليه ، لكن إن أعتقه باختياره استقرّ البيع .
وسواء قلنا : إنّه يجبر على عتقه أو لا يجبر ، فإنّه إذا أعتقه عن الكفّارة لم يجزه .
م ٥/١٦٠
٢ ـ من يصحّ منه العتق ومن لا يصحّ :
أ ـ عتق الصبيّ :إذا أتى على الغلام عشر سنين جاز عتقه وصدقته إذا كان على جهة المعروف .
ن/٥٤٦ ، ٥١٨ ، ٦١١
ونحوه في المبسوط (٦/١٨٤) .
ب ـ عتق المكرَه :إذا أُكره الرجل على الطلاق فنطق به يقصد به دفع الإكراه عن نفسه لم يقععندناوعند بعضهم ، وكذلك الإعتاق وسائر العقود ، ولا يتعلّق بنطقه حكم .
وقال قوم : الطلاق واقع على كلّ حال وكذلك العتاق ، وكل عقد لا يلحقه فسخ ، بل العقود التي يلحقها فسخ كالبيع والصلح والإجارة لكنّها موقوفة على الإجازة .
م ٥/٥١
جـ ـ عتق السكران والغضبان والمعتوه :السكران لا يقع عتقهعندنا. وعندهم كالصاحي في جميع الأحكام .
م ٥/٥٢
وفي النهاية :إذا أعتق الرجل وهو سكران أو مكره أو يكون معتوهاً ذاهب العقل ، أو على غضب أو فساد لم يجز عتقه .
ن/٥٤١
د ـ عتق الراهن مملوكه المرهون :
رهن/رابعاً ٧ ، سابعاً ٣
هـ ـ عتق المولى مماليكه في مرض الموت :
مرض/رابعاً ٣
(م ٦/٥٧ ـ ٥٨ ، ٦٠ ـ ٦٣ ، ٤/١٠ ، ٤٧ ـ ٤٨)