المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٤
عليك ، هاتان كنايتان في الطلاق وفي العتق معاً .
خ ٤/٤٦٦
أ/١ً ـ نيّة القربة في العتق :لا عتق إلاّ ما أُريد به وجه اللّه .
ن/٥٤١
أ/٢ً ـ مقارنة النيّة للإعتاق :نيّة الإعتاق ، يجب أن تقارن حال الإعتاق ، فلا يجوز أن تتقدّمها .
وللشافعي فيه طريقان ، أحدهما : مثل ما قلناه كالصلاة . والثاني : أ نّه يجوز في العتق تقدّمها .
خ ٤/٥٠
وفي المبسوط (٥/١٦٧) نحوه .
أ/٣ً ـ لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ، فقيل له هل أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم :إذا أعتق ثلاثة من عبيده ، وكان له أكثر من ذلك ، فقيل له : أعتقت مماليكك ؟ فقال : نعم ؛ لم يمض العتق إلاّ فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلاً .
ن/٥٤٤
ب ـ تعليق العتق :
ب/١ً ـ تعليقه على شرط :لا يقع العتق بشرط . وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٦/٣٧٤ ، ٤١٠ ، م ٢/١٨٢ ، ٥/٦٥
[١]ـ العتق بشرط مجي ء يوم غد :إذا كان له عبدان ، فقال : إذا جاء غد ، فأحدكما حرّ .
ثم باع أحدهما قبل مجي ء الغد ، وجاء غد ، لم يعتق الآخر . فهذا عتق بشرط وذلكعندناباطل .
وبه قال الشافعي . وقال محمد : يعتق .
وإذا جاء غد ، وهما جميعاً في ملكه ، لم يعتق أحدهما (لما تقدّم) .
وقال الشافعي : يُعتق أحدهما لا بعينه ، وقيل له : عيّن ، فمن عيّن عتق ورقّ الآخر .
(و) إذا قال لعبده : إن لم أحجّ السنة فأنت حرّ ، فمضى وقت الحجّ ، ثمّ اختلفا ، فقال السيّد : قد حججت العام ، وقال العبد : ما حججت ، وأقام العبد البيّنة أنّ مولاه نحر يوم الأضحى بالكوفة .
فقال أبو العبّاس بن سريج : يُعتق العبد .
خ ٦/١٨٨
وقال أبوحنيفة : لا يعتق .
وهذا على أصلنا لا يلزم ، لأنّعندناأنّ العتق بشرط لا يصحّ ، وهذا عتق بشرط ، فيجب أن يكون باطلاً .
خ ٦/١٨٤ ـ ١٨٥
[٢]ـ العتق بشرط البيع :إذا قال لعبده : متىبعتك فأنت حرّ ، ثمّ باعه ، لم ينعتق سواءً كان له خيار المجلس ، أو خيار الثلاث ، وعلى كلّ حال.
وقال الشافعي : يعتق على كلّ حال .
وقال أبوحنيفة ومالك : إن باع مطلقاً لم ينعتق ، وإن باعه بشرط خيار الثلاث انعتق .
خ ٦/١٦٦
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإذا باعه بشرط أن لا خيار بينهما ـ خيار المجلس ـفعندناذلك صحيح ، ولا يتعلّق به العتق .
ولو قال لعبده : إن بعتك فأنت حرّ ، فباعه بيعاً فاسداً ، لم يعتق بلا خلاف .
م ٦/٢٣٨
[٣]ـ العتق بشرط الملك :إذا قال : كلّ عبد