المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨١
أكثر من عددهم ، وهو إن وزّعنا عليهم على ما مضى وبقي بقيّة من الدية نقلت الفضلة إلى الموالي أو إلى بيت المال .
م ٧/١٨٠
هـ ـ إذا كان بعض العاقلة حاضراً وبعضهم غائباً :إذا كانت العاقلة كثيرين ، متساوين في الدرجة، بعضهم غائب وبعضهم حاضر ، كانت الدية عليهم كلّهم ولا يخصّ بها الحاضرون دون الغائب .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : يخصّ بها الحاضرون دون الغائب .
خ ٥/٢٨٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن كان بعض العاقلة حاضراً وبعضه غائباً وكانت درجة العاقلة مختلفة ، إخوة وأعمام ، فإن كان الأقرب هو الحاضر فالحاضر أولى ، وإن كان الأبعد هو الحاضر فالغائب أولى .
م ٧/١٨٠ ـ ١٨١
و ـ إذا كانت العاقلة في بلد آخر :إذا كانت العاقلة غائبة ، مثل ان كان القاتل ببغداد والعاقلة بالشام ، فعلى حاكم بغداد أن يكتب إلى حاكم الشام بالحادثة ، ويعرّفه صورة الحال ، فإذا ثبت ذلك عند حاكم الشام وزّعها على عاقلة القاتل كما لو كان القاتل عندهم بالشام .
م ٧/١٨٠
٣ ـ كيفية تحمّل العاقلة للدية الناقصة :
الدية الناقصة ـ وهي دية المرأة وهي نصف دية الرجل ، ودية اليهودي والنصراني ودية المجوسي ودية الجنين ـ كيف تحمله العاقلة ؟ قال بعضهم : في ثلاث سنين لأنّها دية نفس . وقال آخرون : في أوّل السنة ثلث الكاملة ، وما بقي في السنة الثانية والأوّل أشبه بمذهبنا .
ومن قال ثلث الدية الكاملة فإن كان ما وجب مثل الدية أو دونه وجب في سنة واحدة ، وإن كان أكثر أخذ ثلث الدية الكاملة في أوّل السنة وما يبقى في الثانية .
م ٧/١٧٧ ـ ١٧٨
٤ ـ عجز بيت المال عن دفع الدية :
إذا لم يكن في بيت المال مال فما الذي يصنع بالفضل ؟ فالحكم في هذه الفضلة وفي كلّ الدية إذا لم يكن للقاتل عصبة ولا مولى ، ولا في بيت المال مال ؟ قال قوم : يغرمه القاتل إذا قيل الدية تجب في الابتداء عليه ، وإنّما العاقلة تحملها عنه لأنّها عليه وجبت ، فإذا لم يكن هناك من ينوب عنه عاد الغرم عليه . ومَن قال يجب على العاقلة ابتداءً فلا غرم عليه ، فعلى هذا تتأخّر الدية حتى يحدث من يحملها من بيت المال .
م ٧/١٧٩
٥ ـ إذا كانت العاقلة من أهل الإبل :
مَن كان من أهل الإبل إذا حال عليهم الحول والإبل موجودة عندهم قبضنا منها . وإن لم تكن عندهم وكانت موجودة في البلد فعليهم الإبل يجمعون ما على كلّ واحد منهم ويشترون به الإبل . فإن أعوزت الإبل فلم تكن موجودة في البلد أو كانت موجودة لكن بأكثر من ثمن المثل