المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٢
ف ـ استعارة الرجل إسم الغير ليوضع على شي ء ابتاعه :في المسائل الحائريات : عن رجلٍ استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهوداً على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى إسمه في ظهر الكتاب هل ذلك جائز ؟
الجواب : ذلك جائز إذا ثبت انه استعار إسمه ، وإلاّ فالظاهر باسم غيره ، فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره .
ر/٣٠٣
ص ـ إعارة الدار للسكنى :إذا قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى ، كان له أن يخرجه منها أيّ وقت شاء ؛ لأنّ ذلك إقرار بالعارية وهبة منفعتها ، فما سكنها فقد قبضه وما لم يسكنها فلم يقبضه ، فله الرجوع أيّ وقت شاء .
م ٣/٢٨
عاشوراء
١ ـ صوم يوم عاشوراء :
صوم/ثالثاً ٢
(م ١/٢٨٢ ـ ٢٨٣ ، صا/٢٩٢ ، ن/١٦٩)
٢ ـ تغليظ العقوبة على من زنى في ليلة عاشوراء :
زنا/ثالثاً ٢ ط (ن/٦٩٨)
عاقر
انظر : عقم
عاقلة
ـ تعريفها :اختلفوا في معنى تسمية أهل العقل بأنّهم عاقلة ، منهم من قال : العقل اسم للدية وعبارة عنها ، وسُمّي أهل العقل عاقلة لتحمّلهم ذلك ، يقال : عقلت عنه إذا تحمّلتها عنه ، وعقلت له إذا دفعت الدية إليه .
ومنهم من قال : إنّما سُمّيت بالعاقلة لأنّها مانعة ، والعقل : المنع ، وذلك أنّ العشيرة كانت تمنع عن القاتل بالسيف في الجاهلية ، فلمّا جاء الإسلام منع عنه بالمال ، فلهذا سمّيت عاقلة .
وقال أهل اللغة : العقل : الشدّ ، ولهذا يقال : عقلت البعير إذا ثنيت ركبته وشددتها ، وسُمّي ذلك الحبل عقالاً ، فسمّي أهل العقل عاقلة لأنّها تعقل الإبل بفناء ولي المقتول والمستحقّ للدية ، يقال : عقل يعقل عقلاً فهو عاقل ، وجمع العاقل عاقلة ، وجمع العاقلة عواقل والمعاقل جمع الديات .
وأيّ هذه المعاني كان فلا يخرج أنّ معناه هو الذي يضمن الدية وبذلها لوليّ المقتول .
م ٧/١٧٣
أولاً ـ مراتب العاقلة :
١ ـ العصبة :
العاقلة : كلّ عصبة خرجت عن الوالدين والمولودين ، وهم الإخوة وأبناؤهم إذا كانوا من جهة أب وأُمّ أو من جهة أب ، والأعمام وأبناؤهم ، وأعمام الأب وأبناؤهم والموالي . وبه