المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٣
الوطء محرّماً .
ثمّ ينظر فإن وطئها قبل انقضاء المدّة والتكفير فقد فعل محرّماً ، لكنّه خرج من حكم الإيلاء ، وعليه كفّارة الظهار ، ويحرم عليه الوطء حتى يكفّر ، وإن صبر حتى انقضت المدّة مدّة الإيلاء ، فقد اجتمع عليه حقّان : حقّ الإيلاء وحقّ الظهار ، فحقّ الظهار يقتضي تحريم الوطء عليه حتى يكفّر ، وحقّ الإيلاء يقتضي لزوم الوطء أو الطلاق .
ويقال له : لا يجوز لك أن تطأ قبل التكفير ، لكن تطلّق ، فإن طلّق فقد أوفى حقّها من الإيلاء ، وبقي حكم الظهار ، وإن وطىء قبل التكفير فقد فعل محرّماً لكنه خرج من حكم الإيلاء ، ويحنث في يمينه ، وتلزمه كفّارة اليمين بحكم الإيلاء ، وكفّارة الظهار لأجل الظهار .
م ٥/١٥٧
١٠ ـ طلب المظاهر تجديد المهلة بعد انقضائها :
إن قال : اُنظروني حتى أكفّر ثمّ أطأها ، نظر ، فإن كان يكفّر بالعتق أو بالاطعام انظر ، لأنّ التكفير بهما يحصل في يوم وماقاربه ، ولا تستضرّ الزوجة بذلك ، وإن أراد أن يكفّر بالصوم لا يُنظر ، لأنّ الصوم شهران ، فيطول ذلك وتستضرّ المرأة فلا تجبر على تأخير المطالبة شهرين آخرين .
م ٥/١٥٧
١١ ـ لو أسلم عن ثمان فظاهر إحداهن :
إذا أسلم وعنده ثمان نسوة ، فظاهر واحدة منهنّ ، فإن قال هذا وقد أسلمن معه ، فالظاهر لا يكون فيه الاختيار .
فإن اختارها ثبت ظهارها ، ويكون ابتداء المدّة من حين الاختيار ، وإن اختار غيرها لم يتعلّق بها ظهار .
ويقتضي مذهبناأن ذلك يكون اختياراً ؛ لأنّ الظهار لا يصحّعندناإلاّ في الزوجات .
وأمّا إن قال هذا قبل إسلامهنّ ، لم يتعلّق به حكم لكن ينظر ، فإن لم يُسلمن حتى انقضت عدّتهن فلا ظهار ، وأمّا إن أسلمن بعده ، قيل له : اختر أربعاً ، فإذا اختار ، فإن كانت هذه ممّن يختار ، فالحكم فيه كما لو لم تسلم حتى انقضت عدّتها ، وإن اختارها ثبت الظهار .
م ٤/٢٣٧ ـ ٢٣٨
١٢ ـ التوكيل في الظهار :
لا يصحّ التوكيل في الظهار ؛ لأنّه أيمان .
م ٢/٣٦٢
١٣ ـ الحلف بالظهار :
إذا حلف الرجل بالظهار لم يلزمه حكمه .
ن/٥٢٦
١٤ ـ كفّارة الظهار :
كفّارات/أوّلاً ٢
ظُهر
١ ـ وقت صلاة الظهر وعدد ركعاتها :
صلاة اليوم والليلة/أوّلاً ١ ، ثانياً ٣ أ
٢ ـ وقت نافلة الظهر وعدد ركعاتها :
صلاة النافلة/أوّلاً ٢ أ/١ً ، ١ أ