المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦
جلده ولا وبره ولا شعره ، ذكّي أو لم يذكّ ، دبغ أو لم يدبغ .
خ ١/٥١١
ونحوه في النهاية (٩٦) .
وكذا في المبسوط ، وأضاف :وعلى هذا لا يجوز الصلاة في جلد الثعلب والأرنب وسائر السباع والسنّور وغيرها ممّا لا يحلّ أكله .
م ٦/٣١٤ ، ١/٨٢
ونحوه في عمل اليوم والليلة (ر/١٤٤) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا ذكّي ودبغ جازت الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلا الكلب والخنزير .
خ ١/٥١١
وفي موضع من النهاية :يجوز استعمال (جلد مالا يؤكل لحمه) إذا ذكّي ودبغ ، غير أنّه لا يجوز الصلاة فيه ، وهي جلود السباع كلّها مثل النمر ، والذئب والفهد والسبع والسمّور والسنجاب والأرنب وما أشبه ذلك من السباع والبهائم .
ن/٥٨٦ ـ ٥٨٧
وفي موضع آخر :لا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبَر الثعلب ، ولا في الذي فوقه .
ن/٩٨
أ/١ً ـ الصلاة في الفنك والسمور :لا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كلّ ما لا يؤكل لحمه .
وقد رويت رُخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة ، وهي محمولة على حالة الاضطرار .
ن/٩٧ ، ٥٨٧
ونحوه في المبسوط (١/٨٢) والخلاف (١/٥١١ ، ٦٤) .
أ/٢ً ـ الصلاة في السنجاب والحواصل :السنجاب والحواصل لا خلاف أنّه يجوز الصلاة فيهما .
م ١/٨٢ ـ ٨٣
ونحوه في النهاية (٩٧) .
وأشار إليه في الخلاف (١/٥١١) .
أ/٣ً ـ الصلاة في الخزّ :الخزّ إذا كان خالصاً فلا بأس بالصلاة فيه ، وإن كان مغشوشاً بوبر الأرانب وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه لم تجز الصلاة فيها .
م ١/٨٢
وفي الخلاف :لا تجوز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/٥١٢
ونحوه في النهاية ، وأضاف :ورويت رواية في جواز ذلك ، وهي محمولة على التقيّة ، فأمّا مع الاختيار فإنّه لا يجوز .
ن/٩٧
أ/٤ً ـ الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً إذا كان ممّا لا يؤكل لحمه :يكره الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه .
م ١/٨٤