المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥١
١٢ ـ إقامة من استخلفه السلطان الظالم الحدود والأحكام :
سلطان/١١ (ن/٣٠١)
١٣ ـ قبول جوائز السلطان الظالم :
سلطان/٣ (ن/٣٥٨)
١٤ ـ شراء الأرزاق من السلطان الظالم :
سلطان/٤ (ن/٣١١ ، ٣٥٨)
١٥ ـ لو حُبس المُحرم ظلماً :
صدّ/ثانياً ١ أ (م ١/٣٣٢)
١٦ ـ صلاة التابع للظالم في سفره :
صلاة المسافر/أوّلاً ٤ (م ١/١٣٦ ، ن/١٢٢)
١٧ ـ ردّ الوديعة للمودع الظالم :
وديعة/ثالثاً ٢ ب (ن/٣٥٩ ، ٤٣٦)
ظنّ
١ ـ حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو غلب على ظنه الضرر به :
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ثانياً ٤ ـ ٦ (ن/٢٩٩)
٢ ـ تعليق الإيلاء على شي ء يظن عدم وقوعه إلى أربعة أشهر :
إيلاء/ثانياً ٣ جـ (م ٥/١٢٧)
٣ ـ اعتبار ظن المكرَه بوقوع ما هو متوعّد به في تحقّق الإكراه :
إكراه/١ (م ٥/٥١ ـ ٥٢)
٤ ـ ثبوت القبلة بالأمارات المفيدة للظنّ :
قبلة/ثانياً ٢ (م ١/٧٩)
٥ ـ حجيّة الظنّ في عدد ركعات الصلاة :
صلاة/حادي عشر ٤ ب/٤ً[٣ ]
٦ ـ حكم الصوم إذا ظنّ دخول الليل أو بقائه فجامع فبان خلافه :
صوم/أوّلاً ٢ أ/٧ً[١ ]
٧ ـ هل يعتبر غلبة الظنّ بزنا الزوجة في جواز لعانها أو قذفها ؟ :
لعان/أوّلاً ٣ (م ٥/١٨٤)
٨ ـ اعتبار وجود ما يفيد الظنّ بصدق المدّعى في ثبوت اللوث :
لوث/أوّلاً ٣ أ ، ب (م ٧/٢١٢ ـ ٢١٣)
٩ ـ الصلاة في الثوب المظنون نجاسته :
نجاسة/ثانياً ١
ظهار
أوّلاً ـ تعريف الظهار وحكمه وأنواعه :
١ ـ تعريف الظهار :
الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت عليّ كظهر اُمّي ، وسمّي ظهاراً اشتقاقاً من الظهر ، وإنّما خصّ ذلك بالظهر دون البطن والفخذ والفرج وغير ذلك من الأعضاء ؛ لأنّ كلّ بهيمة تركب فانّما يركب ظهرها ، فلما كانت المرأة تركب وتغشى سمّيت بذلك ، فإذا قال أنت عليّ كظهر اُمّي ، فمعناه ركوبك عليّمحرم كركوب اُمّي ، فسمّي ظهاراً اشتقاقاً من هذا .
م ٥/١٤٤
وفي النهاية :الظهار هو قول الرجل لإمرأته :