المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٣
(ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
ومن زاد في الطواف ناسياً تمّم إسبوعين وصلّى بعدهما أربع ركعات ، يصلّي ركعتين عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة ، ويمضي ويسعى فإذا فرغ من السعي عاد فصلّى ركعتين اُخرتين ، ومن ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنّه طاف سبعاً قطع الطواف وإن جاوزه ، ثمّ ذكر تمّم إسبوعين .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٣٧) نحوه .
ب ـ الزيادة في الطواف المندوب :إن زاد في الطواف في النافلة ، تمّم إسبوعين .
م ١/٣٥٧
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
وينبغي ألاّ ينصرف إلاّ على وتر ، مثل أن تمّم ثلاثة أسابيع .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (ن/٢٣٨) .
٢ ـ النقصان في الطواف :
من نقص طوافه ، ثمّ ذكر تمّم ما نقص إذا كان في الحال ، وإن انصرف فإن كان طاف أكثر من النصف تمّم ، وإن كان طاف أقلّ من النصف ثمّ ذكر بعد إنصرافه أعاد من أوّله ، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية :ومن طاف بالبيت ستّة أشواط ناسياً وانصرف فليضف إليه شوطاً آخر ولا شي ء عليه ، فإن لم يذكر حتى يرجع ، أمر من يطوف عنه .
ن/٢٣٧
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
وفي الخلاف :إن ترك ولو خطوة من الطواف ، لم يجزه ، ولم تحلّ له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : عليه أن يطوف سبعاً ، لكنّه إذا أتى بمعظمه وهو أربع من سبع ، أجزأه ، فإن عاد إلى بلده جبره بدم وإن أتى بأقلّ من أربع لم يجزه .
خ ٢/٣٢٥
أ ـ إذا ذكر نقصان الطواف أثناء السعي :
من ذكر أنّه نقص شيئاً من الطواف في حال السعي ، قطع السعي ورجع فإن كان طاف أكثر من النصف تمّم الطواف ورجع فتمّم السعي ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف . ثمّ استأنف السعي .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٣٧) نحوه .
٣ ـ الشكّ في الطواف :
أ ـ الشك في عدد الأشواط أثناء الطواف :إن شكّ فيما دون السبعة ولا يدري كم طاف ، أعاد الطواف من أوّله وكذلك إن شكّ بين الستّة والسبعة والثمانية ، أعاد .
م ١/٣٥٧
وإن شكّ بين السبعة والثمانية قطع ولا شي ء