المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٠
وقال الشافعي : ذلك مستحبّ .
والمستحبّ أن يستلم الحجر بجميع بدنه فإن لم يتمكّن واستلمه ببعضه أجزأه .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني قاله في الاُمّ : أنّه لا يجزئه .
خ ٢/٣٢٠
أ/٢ً ـ الدعاء وقراءة القرآن عند الطواف :يقول في طوافه : اللهمّ إنّي أسئلك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض ... إلى آخر الدعاء ، وكلّما انتهى إلى باب الكعبة صلّى على النبيّ (صلى الله عليه و آله) ودعا .
م ١/٣٥٦
وفي النهاية (٢٣٦) ، والجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
ويستحبّ أن يقرأ القرآن .
صا/٣٠٣
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال مالك ، والأوزاعي : أكره قراءة القرآن في الطواف .
خ ٢/٣٢١
أ/٣ً ـ بسط اليد وإلصاق الخدّ والبطن بالمستجار :إذا أتى مؤخّر الكعبة وبلغ الموضع المعروف بالمستجار دون الركن اليماني في الشوط السابع بسط يده على الأرض(١)، وألصق خدّه وبطنه بالبيت وقال : اللهمّ البيت بيتك والعبد عبدك ... إلى آخر الدعاء ، فإن لم يتمكّن من ذلك لم يكن عليه شي ء ، فإن جاز الموضع ثمّ ذكر أنّه لم يلتزم لم يكن عليه الرجوع .
م ١/٣٥٦
وفي النهاية (٢٣٦) ، والجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) ، والتهذيب (٥/١٠٧) نحوه .
أ/٤ً ـ استلام الأركان :يستحبّ استلام الأركان كلّها وأشدّها تأكيداً الركن الذي فيه الحَجَر ، وبعده الركن اليماني فإنّه لا يترك استلامهما مع الاختيار ، فإن كان مقطوع اليد استلم الحجر بموضع القطع ، فإن كان مقطوعاً من المرفق استلمه بشماله .
م ١/٣٥٦
وفي النهاية (٢٣٦) ، والجمل والعقود (ر/٢٣١) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
وفي الخلاف :استلام الركن الذي فيه الحجر لا خلاف فيه ، وباقي الأركان مستحبّ استلامها .
وقال الشافعي : لا يستلمها ـ يعني الشاميين ـ ويستحبّ استلام الركن اليماني على ما ذكرناه ، وبه قال الشافعي . وقال : يضع يده على الركن اليماني ويقبّلها ولا يقبّل الركن . وبه قال مالك إلاّ أنّه قال : يضع يده على فيه ولا يقبّلها .
وقال أبوحنيفة : لا يستلمه أصلاً .
خ ٢/٣٢٠ ـ ٣٢١
أ/٥ً ـ الرَّمَل في الطواف :يستحبّ أن يرمّل ثلاثاً ، ويمشي أربعاً في الطواف ، وهذا في طواف القدوم فحسب اقتداءً بالنبيّ (صلى الله عليه و آله) ، وليس على