المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٩
جـ ـ إدخال الحِجْر بالبيت في الطواف :يجب أن يطوف بالبيت والحِجْر معاً ، فإن سلك الحِجْر لم يجزه .
م ١/٣٥٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إذا سلك الحجر أجزأه .
خ ٢/٣٢٤
وإن مشى على نفس أساس البيت فطاف ، لم يجزه ، وإن مشى على حائط الحجر مثل ذلك ، لا يجزئه .
م ١/٣٥٧
د ـ التياسر في الطواف :يجب أن يجعل الطائف يمينه إلى المقام ويساره إلى البيت ويطوف به ، فمتى خالف لم يجزه .
م ١/٣٥٧
د/١ً ـ الطواف مقلوباً :إن طاف بالبيت مقلوباً لم يجزه ، وهو أن يجعل يساره إلى المقام .
م ١/٣٥٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : إن أقام بمكّة أعاد ، وإن عاد إلى بلده جبره بدم .
خ ٢/٣٢٥
د/٢ً ـ إذا طاف مستدبر الكعبة :إذا طاف بالبيت مستدبر الكعبة لا يجزئه .
م ١/٣٥٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة .
وقال أصحاب الشافعي : لا نصّ للشافعي فيه ، والذي يجي ء على مذهبه أنّه يجزئه .
خ ٢/٣٢٦
هـ ـ العدد :
الواجب أن يطوف سبعة أشواط .
الجمل والعقود (ر/٢٣٠)
وفي المبسوط (١/٣٥٦) ، والنهاية (٢٣٦) ، والاقتصاد (٣٠٣) نحوه .
٢ ـ آداب الطواف :
أ ـ ما يستحبّ فيه :
أ/١ً ـ استلام الحجر الأسود والدعاء عنده :إذا دنى من الحجر الأسود رفع يديه وحمداللّه وأثنى عليه وصلّى على النبيّ (صلى الله عليه و آله) وسأله أن يتقبّل منه ، ويستلم الحجر بجميع بدنه فإن لم يمكنه إلاّ ببعضه كان جائزاً ، فإن لم يقدر استلمه بيده ، فإن لم يقدر أشار إليه ، وقال : أمانتي أدّيتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ، اللهمّ تصديقاً بكتابك ... إلى آخر الدعاء .
م ١/٣٥٦
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣١) نحوه ، وكذلك في النهاية (٢٣٦) والاقتصاد (٣٠٣) وأضاف :استلم الحجر في كلّ شوط ويقبّله .
ن/٢٣٦
وفي الخلاف :رَفْعُ اليدين عند مشاهدة الكعبة لا يعرفه أصحابنا .