المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٧
بالحجّ وأتى بأفعاله جميعاً ، ثمّ ذكر أنّه طاف أحد الطوافين إمّا العمرة أو الحجّ بغير طهارة ولا يدري أيّهما هو ؟ فعليه أن يعيد الطواف بوضوء ، ويعيد بعده السعي ، ولا دَم عليه .
وقال الشافعي : يلزم بأغلظ الأمرين ، فنفرض إن كان من طواف العمرة يعيد الطواف والسّعي وصار قارناً بإدخال الحجّ عليها ، وعليه دمان ، وإن كان من طواف الحجّ فعليه أن يعيد الطواف والسعي ، وعليه دم .
خ ٢/٣٩٥ ـ ٣٩٦
[٦]ـ إذا طاف بغير وضوء وأتمّ الحجّ ورجع إلى بلده :متى طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده ، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه . وقال الشافعي : يرجع ويطوف ، ولم يفصّل . وقال أبوحنيفة : يجبره بدم .
خ ٢/٣٢٤
أ/٢ً ـ الطهارة من الخبث :
نجاسة/ثانياً ٢
(م ١/٣٥٢ ، ن/٢٤٠ ، ح ٢/٣٢٢)
ب ـ الختان :لا يطوف الرجل بالبيت إلاّ مختوناً ، ويجوز ذلك للنساء .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٤٠) نحوه .
وفي الخلاف:وقال الأصحاب: لا يتمّ الحجّ إلاّ بالختان؛ لأنّه لايجوز أن يطوف بالبيت إلاّ مختتناً .
خ ٥/٤٩٤
جـ ـ ستر العورة :لا يجوز الطواف إلاّ مع ستر العورة ، فإن أخلّ به لم يصحّ طوافه . وبه قال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، وعامّة أهل العلم .
خ ٢/٣٢٢
٢ ـ المقدمات المستحبّة :
أ ـ الغسل لدخول الحرم ومكّة والمسجد الحرام :يستحبّ للمحرم إذا أراد دخول الحرم أن يكون على غسل إن تمكّن من ذلك ، فإن لم يتمكّن ، جاز له أن يؤخّر الغسل إلى بعد الدخول ، ثمّ يغتسل إمّا من بئر ميمون ، أو فخّ ، فإن لم يتمكّن اغتسل في منزله . ويستحبّ له أن لا يدخل مكّة إلاّ على غسل ، فإن اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام قبل دخولها أعاد الغسل .
ن/٢٣٥
وذكره في التهذيب (٥/٩٧ ـ ٩٨) .
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٣٠) ، والاقتصاد (٣٠٣) .
وكذا في الخلاف (٢/٢٨٦) ، والمبسوط (١/٣٥٥) ، ولم يذكر فيها الغسل لدخول الحرم وإنّما أضاف الغسل لدخول المسجد الحرام .
ب ـ مضغ الأذخر :من أراد الدخول إلى الحرم ، فليمضغ شيئاً من الأذخر ليطيب الفم .
م ١/٣٥٥
وفي النهاية (٢٣٥) ، والجمل والعقود (ر/٢٣٠) ، والاقتصاد (٣٠٣) ، والتهذيب (٥/٩٨) نحوه .
جـ ـ دخول مكّة من أعلاها حافياً على سكينة ووقار :إذا أراد دخول مكّة دخلها من أعلاها ،