المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٥
جـ ـ المحترمات :
استنجاء/٣ جـ
٤ ـ شرطيّة النيّة في الطهارة من الحدث :
عندناأنّ كلّ طهارة من حدث سواء كانت صغرى أو كبرى ، بالماء كانت أو بالتراب ، فإنّ النيّة واجبة . وبه قال الشافعي ، ومالك .
وقال أبوحنيفة : الطهارة بالماء لا تفتقر إلىنيّة ، والتيمّم يفتقر إلى النيّة .
خ ١/٧١
وفي الاقتصاد (٢٤٣) ، والمبسوط (١/١٩) ، والنهاية (١٥) ، والجمل والعقود (ر/١٤٢) نحوه .
أ ـ صفة النيّة للطهارة من الحدث :كيفيّتها (النيّة) أن ينوي رفع الحدث ، أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصحّ فعلها إلاّ بطهارة ، مثل الصلاة والطواف ، فإذا نوى استباحة شي ء من ذلك أجزأه .
م ١/١٩
وفي الجمل والعقود (ر/١٤٢) نحوه .
ب ـ هل يرتفع الحدث إذا نوى بالطهارة استباحة فعل ليس مشروطاً بها ؟ :متى ينوي استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطه الطهارة لكنّها مستحبة مثل قراءة القرآن طاهراً ، ودخول المسجد ، وغير ذلك لم يرتفع حدثه .
م ١/١٩
٥ ـ التسمية عند الطهارة :
التسمية على الطهارة مستحبة غير واجبة ، وبه قال جميع الفقهاء .
طهور
انظر : مطهّرات
طواف
أوّلاً ـ موارد وجوب الطواف واستحبابه:
١ ـ الطواف الواجب :
عمرة/ثالثاً ٤ ب ، هـ ، ثانياً ١
حجّ/سادساً ٥ ،٧ ، خامساً ٢ ، ٣ د ، هـ
وانظر أيضاً : طواف النساء/١
٢ ـ الطواف المستحب :
أ ـ طواف الوداع عند مغادرة مكّة :
حجّ/سادساً ٩ جـ
ب ـ طواف الحاج بالبيت ثلاثمئة وستون اسبوعاً أو شوطاً خلال إقامته بمكة :يستحبّ للإنسان أن يطوف بالبيت ثلاثمئة وستّين اسبوعاً بعدد أيّام السنة ، فإن لم يتمّكن طاف ثلاثمئة وستّين شوطاً ، فإن لم يتمكّن طاف ما يتمكّن منه .
م ١/٣٥٩
وفي النهاية (٢٤٢) نحوه .
ثانياً ـ مقدمات الطواف :
١ ـ المقدّمات الواجبة :
أ ـ الطهارة :
أ/١ً ـ الطهارة من الحدث :من شرط صحّة الطواف ، الطهارة ، فإن طاف به جُنباً أو على غير