المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣١
وإن كان ثلاثاً حلّ له نكاحها قبل الزوج الآخر .
وقال أبو إسحاق : يقع الطلاق احتياطاً .
وقال ابن أبي هريرة : مَن أجاز الطلاق أجاز النكاح ، ومَن منعه منع الطلاق .
وقال أحمد : الطلاق يقع في النكاح الفاسد .
خ ٤/٢٥٤
ونحوه في المبسوط (٤/١٦٢) .
٨ ـ طلاق المرتد :
طلاق المرتدّ إن كان قد ارتدّ قبل الدخول فقد بانت بالردّة ، فلا يلحقها طلاقه . وإن كانت الردّة بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدّة ، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة تبيّنا أنّ الطلاق وقع بها حين الطلاق ، وإن لم يعد حتى انقضت عدّتها بانت وتبيّنا أنّ الطلاق ما وقع عليها ؛ لأنّ البينونة سبقت الطلاق .
م ٧/٢٨٩
٩ ـ طلاق المحجور عليه :
المحجور عليه إذا كان بالغاً يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ ابن أبي ليلى فانّه قال : لا يملك طلاقه .
خ ٣/٢٨٩ ـ ٢٩٠
١٠ ـ طلاق المؤلي :
إذا طلّق المؤلي طلقة كانت رجعيّة . وبه قال الشافعي إذا كان في المدخول بها .
وقال أبو ثور : تكون بائنة على كلّ حال .
خ ٤/٥١٦
١١ ـ هل ينعقد الطلاق قبل النكاح ؟ :
لا ينعقد الطلاق قبل النكاح ، ولا يتعلّق به حكم ، سواء عقده في عموم النساء أو خصوصهنّ أو أعيانهنّ ، وسواء كانت الصفة مطلقة أو مضافة إلى ملك ، فالعموم أن يقول : كلّ امرأة أتزوجها فهي طالق ، والخصوص : كلّ امرأة أتزوّج بها من القبيلة الفلانية فهي طالق ، والأعيان : إن أتزوّج بفلانة أو بهذه فهي طالق . والصفة المطلقة أن يقول لأجنبيّة : إن دخلت الدار فأنت طالق . والصفة المقيّدة إذا قال لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق . وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق .
وذهبت طائفة إلى أنّه ينعقد قبل النكاح في عموم النساء وخصوصهنّ وفي أعيانهنّ . ذهب إليه الشعبي والنخعي وأبوحنيفة وأصحابه .
وأمّا الصفة فقال أبوحنيفة : لا ينعقد الصفة المطلقة وهي إذا قال لأجنبيّة : إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثمّ تزوّجها فدخلت قال : لا تطلّق ، فإن أضافها إلى ملك العقد وهو قوله لأجنبيّة : إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق ، انعقد .
وقال قوم : إن عقده في عموم النساء لم ينعقد ، وإن عقده في خصوصهنّ وأعيانهنّ انعقد . ذهب إليه ربيعة ومالك والأوزاعي .
خ٤/٤٣٢ ـ ٤٣٣
طلب
١ ـ اعتبار طلب الماء وعدم وجدانه في جواز التيمّم :
تيمّم/أوّلاً ١ ب (م ١/٣١ ، ن/٤٨)