المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٠
والشافعي والأوزاعي والنخعي .
وقال الثوري وأبوحنيفة وأصحابه : يثبت بشاهد وامرأتين .
خ ٦/٢٥٢
٢ ـ اشتراط تطابق الشهادتين في وصف الإيقاع :
إذا شهد أحدهما أنّه طلّقها بكرة وشهد الآخر أنّه طلّقها عشيّاً ؛ لم يثبت الطلاق بشهادتهما ، فإن كان مكان كلّ شاهد شاهدان ؛ ثبت طلقتان ، كلّ طلقة بشاهدين إلاّ أنّ علىمذهبنالا تقع الثانية .
وهكذا الحكم إذا كانت الشهادة على تعليق الطلاق بصفة ، مثل أن يشهد أحدهما أنّه قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، وشهد الآخر أنّه قال : إن أكلت الخبز فأنت طالق ، فالحكم على ما مضى .
وعندنالا يقع ذلك أصلاً .
م ٨/٢٤٣
٣ ـ رجوع شاهدي الطلاق :
شهادات/سادساً ٥ جـ/٤ً
خامساً ـ أحكام الطلاق :
١ ـ اليمين بالطلاق :
يمين/أوّلاً ٥
٢ ـ طلاق المرأة إذا فجرت :
إذا فجرت المرأة عند الرجل كان مخيّراً بين إمساكها وطلاقها ، والأفضل له طلاقها .
ن/٤٥٨
٣ ـ متى يلزم الحاكم الزوج بالطلاق ؟ :
أ ـ إذا امتنع من النفقة :متى لم يقم الرجل بنفقة زوجته وبكسوتها ، وكان متمكّناً من ذلك ، ألزمه الإمام النفقة أو الطلاق . وإن لم يكن متمكّناً انظر حتى يوسّع اللّه عليه إن شاء اللّه .
ن/٤٥٧
وانظر أيضاً : نفقة/أوّلاً ٥ م
ب ـ إذا امتنع المظاهر عن أداء الكفّارة :
ظهار/رابعاً ٥ (خ ٤/٥٢٨ ـ ٥٢٩)
٤ ـ فسخ النكاح بالعيب لا يلزمه طلاق :
انظر : عيب/خامساً ب/٢ً[٢ ]
٥ ـ تأثير الخلع والمباراة في صفة الطلاق :
الخلع والمباراة ممّا يؤثّران في كيفية الطلاق ، وهو أنّ كلّ واحد منهما متى حصل مع الطلاق كانت التطليقة بائنة .
ن/٥٢٨
٦ ـ افتراق المرأة عن زوجها واعتدادها إذا تزوج ببنت أخيها أو أختها :
لا يجوز العقد على امرأة وعند الرجل عمّتها أو خالتها ، إلاّ برضا منهما . فإن عقد عليها كانت العمّة والخالة مخيّرة بين إمضاء العقد وبين الاعتزال ، فإن اعتزلت واعتدّت ثلاثة أقرء كان ذلك فراقاً بينها وبين الزوج ومغنياً عن الطلاق .
ن/٤٥٩
٧ ـ طلاق المتزوّجة بغير وليّ :
إذا نكح بغير وليّ ثمّ طلّقها ، فطلاقه واقع . فإن كانت التطليقة ثالثة لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره .
وقال الشافعي وأكثر أصحابه : إنّه لا يقع طلاقه ،