المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١
يكون ملكاً أو في حكم الملك بأن يكون مأذوناً له فيه .
ومتى أذن له المالك في الدخول إلى ملكه والتصرّف فيه جاز له الصلاة ، وكذلك إذا دخل ملكه بغير إذنه وعلم بشاهد الحال أنّه لا يكره مالكه الصلاة فيه ، فإنّ الصلاة فيه صحيحة ، وإنّما الممنوع منه هو ما يعلم أنّ صاحبه كره له التصرّف في ملكه على كلّ حال .
م ١/٨٤ ـ ٨٥
أ/١ً ـ الصلاة في المكان المغصوب :لا يصلّي في مكان مغصوب مع التمكّن من الخروج منه ، فإن صلّى والحال ما ذكرناه وجبت عليه الإعادة .
ن/١٠٠
وفي المبسوط (١/٨٤ ، ١١٩) والجمل والعقود (١٨٦) نحوه .
وفي الخلاف :لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة . وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : إنّ ذلك منهي عنه .
خ ١/٥٠٩
أ/٢ً ـ صلاة المحبوس في المكان المغصوب :إن كان في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه بأن يكون محبوساً أو يخاف على نفسه في الخروج منه ، فإنّه يجوز له الصلاة فيه .
م ١/٨٤
ونحوه في النهاية (١٠٠) .
أ/٣ً ـ صلاة المأذون له بالدخول إذا أمره المالك بالخروج :من حصل في ملك غيره بإذنه فأمر بالخروج منه أو نهاه عن المقام فيه ، فإن أقام في موضعه وصلّى لم يجزه به صلاته ، وإن تشاغل بالخروج فصلّى في طريقه كانت صلاته ماضية ، غير أنّ هذا إنّما يجزيه إذا كان تضيّق عليه الوقت ، وأمّا إذا كان أوّل الوقت فينبغي أن يقدّم الخروج أوّلاً ، فإن لم يفعل وصلّى لم يجزه صلاته .
م ١/٨٥
ب ـ عدم النجاسة المتعدية :يستحبّ أن يكون جميع مكان المصلّي طاهراً لا نجاسة فيه ، ومتى كان موضع سجوده طاهراً وعلى الباقي نجاسة يابسة لا تتعدّى إليه أجزأت صلاته .
م ١/٨٧
والتنزّه عنه أفضل . وإن كانت (النجاسة) رطبة لم يجز .
م ١/٨٩
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : يجب أن يكون جميع مصلاّه طاهراً حتى أنّه إذا صلّى لم يقع ثوبه على شي ء منها ، رطبة كانت أو يابسة .
وقال أبو حنيفة : الاعتبار بموضع قدميه ، فإن كان طاهراً أجزأه ولا يضرّه ما وراء ذلك ، وإن كان موضعهما نجساً لم تصحّ صلاته وإن كان ما عداه طاهراً .
خ ١/٥٠٢ ، ٥٠١
وإذا أصاب الأرض نجاسة ولم يعرف موضعها ، فإن كان الموضع محصوراً تجنّبه وصلّى في غيره ، وإن كان فضاء من الأرض ،