المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٨
ب/١ً ـ ادّعاء الزوجة الحيض حين الطلاق :إذا قالت للشهود : إنّي حائض ، لم يقع الطلاق ؛ لأنّه ينبغي أن تقرّ عندهم بأنّها طاهر طهراً لم يقربها فيه بجماع .
ر/٣٢١
ب/٢ً ـ طلاق غير المدخول بها :إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأة لم يدخل بها ، طلّقها أيّ وقت شاء ، سواء كانت حائضاً أو لم تكن كذلك ، إلاّ أنّه يستوفي الشرائط كلّها حسب ما قدّمناه ، ويطلّقها تطليقة واحدة ، فإذا طلّقها فقد بانت منه في الحال ، وكان خاطباً من الخطّاب . فإن أراد مراجعتها ، كان ذلك بعقد جديد ومهر جديد .
ن/٥١٥ ـ ٥١٦ ، ٥١٢
[١]ـ إذا قال لها : أنت طالق ثلاثاً :إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثاً ، وقعت واحدة ، وخالف جميع الفقهاء ، وقالوا : يقع الثلاث .
خ ٤/٤٧٦
ونحوه في المبسوط (٥/٣٥) وأضاف :وبمذهبنا قال داود .
[٢]ـ إذا كرّر ثلاثاً : أنت طالق :إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . بانت بالأوّلة ، ولا يلحقها الثانية ولا الثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء .
وقال قوم : تبين بالثلاث .
خ ٤/٤٧٦
ونحوه في المبسوط (٥/٣٥) .
وفي موضع آخر منه :ولو قال : أنت طالق وطالق وطالق ، وقعتعندناالاُولى إذا قصد دون الثانية والثالثة ، وعندهم يقع الاُولى والثانية ، وفي الثالثة قولان ، أحدهما : تقع ، والثاني : لا تقع .
م ٥/٥٨
ب/٣ً ـ طلاق المدخول بها ولم تبلغ مبلغ النساء :وإذا أراد أن يطلّق امرأة قد دخل بها ، ولم تكن قد بلغت مبلغ النساء ، ولا مثلها في السنّ قد بلغ ذلك ، وحدّ ذلك دون تسع سنين ، فليطلّقها أيّ وقت شاء . فإذا طلّقها فقد بانت منه في الحال ، وهو خاطب من الخطّاب .
ن/٥١٦
ب/٤ً ـ طلاق المدخول بها وقد بلغت تسعاً ولم تحض :ومتى كان لها تسع سنين فصاعداً ، ولم تكن حاضت بعد ، وأراد طلاقها ، فليصبر عليها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها بعد ذلك إن شاء .
ن/٥١٦
ب/٥ً ـ طلاق الآيسة من المحيضوحكم الآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، حكم التي لم تبلغ مبلغ النساء سواء في أنّه يطلّقها أيّ وقت شاء . وحدّ ذلك خمسون سنة فصاعداً . ومتى كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض استبرأها بثلاثة أشهر ، ثمّ طلّقها بعد ذلك . وحدُّ ذلك إذا نقص سنّها عن خمسين سنة .
ن/٥١٦
ب/٦ً ـ طلاق الحامل :إذا أراد أن يطلّق امرأته وهي حُبلى مستبين حملها ، فليطلّقها أيّ وقت شاء . فإذا طلّقها واحدة ، كان أملك برجعتها ما لم تضع ما في بطنها . فإذا راجعها ، وأراد