المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٧
ح ـ طلاق العبد والأمة :
ح/١ً ـ بيع الأمة طلاقها :إذا زوّج الرجل أمته كان له بيعها بلا خلاف ، فإذا باعها كان بيعها طلاقها ، والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه وإقراره على ما كان .
وقال جميع الفقهاء : إنّ العقد بحاله .
خ ٤/٦٧
ونحوه في المبسوط (٤/٢٥٧ ، ١٩٧) .
وفي موضع آخر من الخلاف نحوه ، وأضاف :وذهب الفقهاء أجمع إلى أنّ العقد بحاله ، ويقوم المشتري مقام البائع في ملك رقبتها ، ولا يكون بيعها طلاقها .
خ ٤/٣٥٢
ح/٢ً ـ طلاق الحرّة المتزوّجة من مملوك :الحرّة لا يجوز لها أن تتزوّج بمملوك إلاّ بإذن مولاه ، وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه ، فإن طلّقها كان الطلاق واقعاً ، وإن لم يطلّق كان العقد ثابتاً ، إلاّ أن يبيعه مولاه ، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار بين الإقرار على العقد وبين فسخه .
ن/٤٧٧
ح/٣ً ـ تفريق المولى بين عبده وزوجته المملوكة له بغير لفظ الطلاق :إذا زوّج الرجل جاريته عبده ، كان الفراق بينهما بيده ، وليس للزوج طلاق على حال ، فمتى شاء المولى أن يفرّق بينهما أمره باعتزالها أو أمرها باعتزاله ، ويقول : قد فرّقت بينكما .
ن/٤٧٨
ح/٤ً ـ طلاق العبد المتزوّج بإذن مولاه :متى عقد الرجل على أمة غيره بإذنه جاز العقد ، وكان الطلاق بيد العبد . فمتى طلّق جاز طلاقه ، وليس لمولاه أن يطلّق امرأته . فإن باعه كان ذلك فراقاً بينه وبينها .
ن/٤٧٩
٢ ـ شروط المطلّقة :
أ ـ الزوجية :
أ/١ً ـ تعليق طلاق المرأة على نكاحها :إذا قال لها : متى تزوّجتك فأنت طالق ، لم ينعقد بذلك طلاق . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة ومالك : يقع الطلاق .
خ ٤/٥٣٢
أ/٢ً ـ إيقاع الطلاق قبل العقد :لا يقع الطلاق قبل العقد على حالٍ من الأحوال .
ن/٥١٢
ونحوه في المبسوط (٤/٣٤٧) ، وأضاف :وفيه خلاف .
ب ـ الطهارة من الحيض :الحائض لا يقع طلاقها ، إذا كان الرجل حاضراً . ويكون قد دخل بها . فإن طلّقها وهي حائض ، كان طلاقه باطلاً .
ن/٥١٢
ونحوه في الجمل والعقود (ر/١٦٢) .
وفي الخلاف :إذا طلّقها في حال الحيض فإنّه لا يقع منه شي ء ، واحداً كان أو ثلاثاً .
وقال أبوحنيفة والشافعي : إن كان طلّقها واحداً أو اثنتين يستحبّ له مراجعتها .
خ ٤/٤٥٣