المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٥
وقال الباقون من أصحابه : إنّها لا ترثه ، وبه قال أبوحنيفة .
خ ٤/٤٨٦
وفي المبسوط :فأمّا إن سألته الطلاق وهو مريض فطلّقها ثلاثاً لم ترثه . وقال بعضهم : ترث ، وهوالصحيح عندنا، إذا كان أوقع الثلاثة لعموم الأخبار .
فأمّا إن علّق طلاقها بصفة توجد من جهتها ، فإن كان لها مندوحة لم ترثه ، كما لو سألته فطلّقها ، وإن كان لابدّ لها فعلى قولين ، فأمّا ما لها منه بدّ ففعلته فلا ترثه قولاً واحداً ،وعندناأنّ ذلك لا يقع به طلاق أصلاً ؛ لأ نّه معلّق بشرط ، وإذا لم يقع فلا يقطع الميراث .
م ٥/٦٩
ز/٦ً ـ إرث المطلّقة إذا برئ الزوج من مرضه :لو قال في مرضه : أنت طالق ثلاثاً ، ثمّ برئ من مرضه ، لم ترثه بلا خلاف ،وعندناإذا كان له عليها رجعة ورثته . ولو قال : أنت طالق ثلاثاً ، فارتدّت ثمّ أسلمت ثمّ ماتت ، لم يرثها .
م ٥/٦٩
ونحوه في النهاية (٥١٠ ،٦٢١) .
ز/٧ً ـ إرث البائن بالملاعنة حال مرض زوجها :إذا قذفها وهو صحيح أو مريض ، فلاعنها وهو مريض فبانت لم ترث قولاً واحداً ،وعندناأنّه ليس بطلاق ، وهذا حكم يختصّ الطلاق .
م ٥/٧٠
ز/٨ً ـ هل أنّ حكم الفسخ في المرض كحكم الطلاق فيه ؟ :لو اُعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالاً واعتق العبد ، كان لها الخيار ، فإن اختارت الفسخ زالت الزوجية ، فإن ماتت لم يرثها ولم ترثه هي أيضاً ، بلا خلاف .
وإذا اُعتقت تحت عبد فاكتسبت مالاً ثمّ اُعتق العبد ، كان لها الخيار .
وكذلك الصغيرة إذا زوّجها أخوها أو عمّها ثمّ بلغت مريضة فاختارت الفسخ ، لم يرث واحد منهما صاحبه .
م ٥/٦٨ ـ ٦٩
ز/٩ً ـ ادّعاء الزوج وقوع طلاقه في الصحّة ثلاثاً :وهكذا يجب أن نقول (أي بعدم توارثهما) ، لو أقرّ مريض أنّه طلّقها ثلاثاً في حال الصحّة قبل قوله ، وحكم بأنّها بانت منه في حال الصحّة ، وتكون العدّة من حين تكلّم .
وهكذا يجب أن نقول ، إذا قال : طلّقتها ثلاثاً ، على الشروط التي يقع معهاعندنا.
م ٥/٦٩
ز/١٠ً ـ إذا اجتمع عتق الأمة وطلاقها في مرض الزوج :إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه ففيها خمس مسائل :
إحداها : طلّقها ثلاثاً في مرضه ثمّ أعتقها سيّدها ثمّ مات الزوج ، لم ترثه ، وهكذا لو كانت حرّة كتابية فطلّقها ثلاثاً ثمّ أسلمت ثمّ مات لم ترث .
الثانية : قال وهو مريض : أنت طالق غداً ، فلمّا سمع سيّدها قال لها : أنت حرّة اليوم بعد قوله ، لم ترثه ،وعندناأنّ هذه لا يقع طلاقها