المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٢
ب ـ ضمان المريض :(الضامن) إذا كان مريضاً وهو عاقل مميّز ، صحّ ضمانه ثمّ ينظر فإن صحّ من مرضه ذلك كان غرامة المال(١)من رأس المال ، وإن مات من مرضه كان ذلك من الثلث .
م ٢/٣٣٧
جـ ـ ضمان المرأة :يصحّ ضمان المرأة ، كما يصحّ ضمان الرجل ، بلا خلاف .
م ٢/٣٣٦
د ـ ضمان المملوك :العبد إذا ضمن ، لم يخل إمّا أن يكون مأذوناً له في التجارة(٢)، أو غير مأذون له فيها ، فإن كان غير مأذون له فيها لم يخلو من أحد أمرين : إمّا أن يضمن بإذن سيّده أو بغير إذنه فإن ضمن بغير إذنه ، لا يصحّ ضمانه ، وقال قوم : يصحّ ضمانه ، ويلزمه في ذمّته ، يتبع به إذا عتق . وأمّا إذا ضمن بإذن سيّده فإنّه يصحّ ضمانه بلا خلاف ، وقيل : إنّه يتعلّق بكسبه ، وقيل : إنّه يتعلّق بذمّته . هذا إذا أطلق ذلك فأمّا إذا عيّن مال الضمان في كسبه أو في ذمّته أو في مال غيرهما من أمواله تعيّن فيه ، ووجب قضاؤه منه . هذا إذا كان العبد غير مأذون له في التجارة .
فأمّا إذا كان مأذوناً له في التجارة ، فالحكم أيضاً مثل ذلك سواء غير أنّ الموضع الذي جعل الضمان في كسبه جعل هاهنا في المال الذي في يده .
م ٢/٣٣٥ ـ ٣٣٦
وفي الخلاف :إذا ضمن العبد الذي لم يؤذن له في التجارة ، بغير إذن سيده ، لم يصحّ ضمانه . وبه قال أبو سعيد الاصطخري ، وحكى ذلك عن ابن سريج .
وقال ابن أبي هريرة في تعليقته : يصحّ . وحكى ذلك عن أبي إسحاق المروزي .
خ ٣/٣٢١
وفي موضع من المبسوط :وإن ضمن المكاتب مالاً فحكمه حكم العبد من ضمانه .
م ٢/٣٣٦
هـ ـ معرفة الضامن المضمون له والمضمون عنه :ليس من شرط الضمان أن يعرف المضمون له أو المضمون عنه .
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه : أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أن من شرطه معرفتهما . والثالث : أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه .
خ ٣/٣١٣
ونحوه في المبسوط (٢/٣٢٣) ، إلاّ أنّه ذكر بأن اشتراط معرفتهما هو الأظهر .
و ـ رضا المضمون له والمضمون عنه بضمان الضامن :ليس من شرط صحّة الضمان رضاهما أيضاً ، وإن قيل : إن من شرطه رضا المضمون عنه ، كان أولى .
خ ٣/٣١٣
وفي المبسوط :المضمون عنه لا يحتاج إلى رضاه . وأمّا المضمون له فلابدّ من اعتبار رضاه ، فلا يصح ذلك إلاّ برضاه .
م ٢/٣٢٣