المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦
وقال مالك : إن كان معروفاً بردّ الضوال ، وممن يستأجر لذلك ، فإنّه يستحق الجعل ، وإن لم يكن معروفاً فلا يستحقّ الجعل .
وقال أبوحنيفة : إن كان ضوالاً أو لقطة ، فإنّه لا يستحق شيئاً ، وإن كان آبقاً ، فردّه من مسيرة ثلاثة أيّام ، وكان ثمنه أربعين درهماً وزيادة استحقّ أربعين درهماً ، وإن نقص أحد الشرطين ، فإن جاء به من مسيرة أقل من ثلاثة أيّام فبحسابه ، فإن كان من مسيرة يوم ، ثلث الأربعين وإن كان من مسيرة يومين ثلثي الأربعين ، وإن كان قيمته أقلّ من أربعين ، قال أبوحنيفة ، ومحمّد : ينقص من قيمته درهم ، ويستحق الباقي إن كان قيمته أربعين ، فيستحق تسعة وثلاثين ، وإن كان قيمته ثلاثين يستحق تسعة وعشرين .
وقال أبو يوسف : يستحق أربعين وإن سوى عشرة دراهم ، والقياس أنّه لا يستحقّ شيئاً ، لكن أعطيناه استحساناً ، هكذا حكاه الساجي .
خ ٣/٥٨٩ ـ ٥٩٠
وفي المبسوط (٣/٣٣٢ ـ ٣٣٣) نحوه .
٤ ـ تعريف الضوال في المسجد :
مسجد/سادساً ٣ جـ (م ٨/٩٦ ، ٨٧)
٥ ـ النفقة على الضالّة :
لقطة/ثانياً ١٧ (ن/٣٢٤)
ضَبّ
١ ـ أكل لحم الضبّ :
أطعمة وأشربة/رابعاً ٢
٢ ـ كفّارة قتل المحرم ضبّاً :
إحرام/سابعاً ٢ أ/٢ً[٢ ]
ضبع
ـ أكل لحم الضبع :
أطعمة وأشربة/ثانياً ٣
ضحى
ـ حكم صلاة الضحى :
صلاة النافلة/ثانياً ٧
ضِحْك
ـ حكم الضحك والقهقهة في الصلاة :
صلاة/عاشراً ٣ د (ن/٩٤ ، م ١/١١٧ ، ر/١٨٤)
ضراب
١ ـ إجارة الفحل للضراب :
إجارة/خامساً ٢ ن
٢ ـ تصرّف الراهن بالماشية المرهونة للضراب :
رهن/رابعاً ٥
ضرار
انظر : ضرر