المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣
حرف الضّاد
ضأن
انظر : غنم
ضائع
١ ـ قطع الصلاة لحفظ مال خاف ضياعه :
صلاة/عاشراً ١
(م ١/١١٩ ، ن/٩٥)
٢ ـ حكم من ضاع هديه فاشترى بدله ثمّ وجده :
حجّ/سادساً ٤ ب/٦ً[١٢] (م ١/٣٧٣)
٣ ـ حكم ضمان العدل الرهن إذا باعه ثمّ أضاع ثمنه :
رهن/خامساً ٩ جـ (م ٢/٢٢٠)
٤ ـ الأولى باللقطة إذا أضاعها ملتقطها فوجدها غيره :
لقطة/ثانياً ١٦ (م ٣/٣٢٤)
٥ ـ حكم ضمان اللقطة لو ضاعت :
لقطة/ثانياً ١٠ د (ن/٣٢٣)
٦ ـ الجعل لمن وجد مالاً ضائعاً :
ضالّة/ثالثاً ٤
(م ٣/٣٣٢ ، خ ٣/٥٨٩)
٧ ـ حكم ضمان الوديعة إذا ضاعت :
وديعة/رابعاً٢ (ن/٤٣٦)
ضالّة
ـ تعريف الضالّة وحكمها :الضالة من البهائم : ما يضيع يقال ضالّة . وما يكون من غير الحيوان ، يقال لقطة .
روي أ نّه جاء رجل إلى رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) : فسأله عن ضالة الغنم ، فقال : خذها إنّما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب ، فسأل عن ضالة البعير ، فقال : ما لك ولها ، وغضب حتى احمرّت وجنتاه أو وجهه فقال : ما لك ولها ، معها حذاؤها وسقاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر .
م ٣/٣١٨
أوّلاً ـ التقاط الضالّة :
١ ـ التقاط البهائم القويّة الممتنعة في البريّة :
كلّ ما يمتنع من الإبل والبقر والبغال والحمير ، فليس لأحد أخذه . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : من وجده ، له أخذه ، مثل سائر الضوال من الغنم .
خ ٣/٥٧٩
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :أو يكون ممّا يمتنع لسرعة مشيه ، مثل الظباء والغزلان ، والأرانب . أو ممّا يمتنع بطيرانه ، فيدفع بالطيران