المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦١
٩ ـ ملكية الصيد المتمكّن من التحامل :
إذا لم تحط الرمية عن حدّ الامتناع ، وأمكنه أن يتحامل طائراً أو عادياً ، فدخل دار قوم ، فأخذه صاحب الدار ملكه . وكذلك السمكة إذا وثبت من الماء إلى السفينة لا يملكها صاحبها ، وتكون لمن أخذها .
م ٦/٢٧٠ ـ ٢٧١
١٠ ـ ملكية الصيد إذا اصطاد بنيّة أنّه لمن أمره بالصيد :
إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنيّة أن يكون للآمر دونه ، فلمن يكون هذا الصيد ؟ قيل فيه : إنّ ذلك بمنزلة الماء المباح إذا استقاه السقّاء بنيّة أن يكون بينهم ، وإنّ الثمن يكون له دون شريكه ، فهاهنا يكون الصيد للصياد ؛ لأنّه انفرد بالحيازة دون الآمر ، وقيل : إنّه يكون للآمر ؛ لأنّه اصطاده بنيّته فاعتبرت النيّة ، والأوّل أصح .
م ٢/٣٤٦
١١ ـ ملكية ناصب الشبكة لما يقع فيها من الصيد :
إذا نصب شبكة فوقع فيها طائر كان للناصب ويملكه به ، فإن أخذه غيره وجب عليه ردّه .
م ٢/١٥٨
سادساً ـ آداب الصيد :
يكره صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، ويكره صيد الوحش والطير بالليل ، وليس ذلك بمحظور ، ويكره أخذ الفراخ من أعشاشهن .
ن/٥٧٩
صيصية
ـ أكل ما له صيصية من الطيور :
أطعمة وأشربة/ثالثاً١د
صيغة العقد
انظر : إيجاب وقبول