المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٥٥
وفي المبسوط (٦/٢٥٨) نحوه .
أ ـ من نسي التسمية وكان معتقداً للوجوب :من نسي التسمية عند إرسال الكلب ، وكان معتقداً لوجوب ذلك ، جاز أكل ما يقتله .
ن/٥٨١
ب ـ تسمية غير المرسل :لا يجوز أن يسمّي غير الذي يرسل الكلب ، فإن أرسل واحدٌ الكلبَ وسمّى غيرُه ، لم يجز أكل ما يقتله .
ن/٥٨١
جـ ـ اشتراك من سمّى مع مَن لم يُسم في قتل الصيد :إذا أرسل الإنسان كلباً وسمّى ، وشاركه كلب آخر لم يسمّ صاحبه عند إرساله ، لم يجز أكل ما قتله .
ن/٥٨٠
٤ ـ عدم غيبة الصيد وحياته مستقرة :
إذا عقر الكلبُ المعلّمُ الصيدَ عقراً لم يصيّره في حكم المذبوح ، وغاب الكلب والصيد عن عينه ، ثمّ وجده ميتاً ، لم يحلّ أكله .
خ ٦/١٣
ونحوه في النهاية (٥٨١) .
واختلف أصحاب الشافعي على طريقين ، أحدهما : يحلّ أكله قولاً واحداً . والآخر : أنّ المسألة على قولين ، أحدهما : يحلّ ، والآخر : لا يحلّ ، وهو أصحّهما عندهم .
خ ٦/١٣
وفي المبسوط (٦/٢٥٩) نحوه .
وأضاف في الخلاف :وقال أبوحنيفة : إن تشاغل به وتبعه ، فوجده ميّتاً حلّ أكله ، وإن لم يتبعه لم يحلّ أكله .
وقال مالك : إن وجده من يومه حلّ أكله ، وإن وجده بعد يوم ، لم يحل .
خ ٦/١٣
رابعاً ـ شروط الصيد :
١ ـ امتناعه وحلّية لحمه :
إن كان (الصيد) وحشيّاً ، وهو كلّ صيد ممتنع ، من بهيمة أو طائر ، فعقره في أيّ موضع ، عقرته ذكاته ، بلا خلاف .
م ٦/٢٦٢
أ ـ اصطياد الفرخ الذي لم ينهض :
إذا رمى طيراً بسهم ، فأصابه وأصاب فرخاً لم ينهض بعد فقتلهما ، جاز أكل الطير ولم يجز أكل الفرخ ؛ لأنّ الفرخ ليس بصيد بعد ، وإنّما يكون صيداً إذا نهض وملك جناحيه .
ن/٥٧٩
ب ـ ذكاة ما توحّش من النعم أو تردّى في بئر :الإنسي إذا توحّش ، كالإبل والبقر والغنم ، إذا لم يقدر على شي ء من هذا ، وصار كالصيد الممتنع ، فعقْره ذكاته ، كالصيد الممتنع سواء ، وهكذا ما تردّى في بئر فلم يقدر على الحلق واللبّة ، فإنّ عقْرَه ذكاته .
وبهذا قال أكثر أهل العلم ، وفيه خلاف شاذ .
م ٦/٢٦٢
ونحوه في النهاية (٥٨٣) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير :وبه قال في الفقهاء : الثوري وأبوحنيفة وأصحابه ، والشافعي .