المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٥
القضاء ، فإن لم تقض وماتت وجب على وليّها القضاء عنها إذا فرّطت فيه أو يتصدّق عنها .
م ١/٢٨٦
ونحوه في النهاية ، وأضاف :ويجب أيضاً القضاء عنها ما يفوتها بالسفر حسب ما قدمناه في حكم الرجال .
ن/١٥٨
ب/٧ً ـ من أصبح جنباً هل له أن يصوم قضاءً :متى أصبح جنباً عامداً أو ناسياً فلا يصم ذلك اليوم لا قضاء ، ولا تطوّعاً .
م ١/٢٨٧
ونحوه في النهاية (١٦٤) .
جـ ـ صوم النذر :
نذر/ثالثاً ٧
د ـ صوم كفّارة حلق المحرم رأسه لأذى :
إحرام/سادساً ٥
هـ ـ صوم بدل دم المتعة في الحجّ :
حجّ/سادساً ٤ ب/ ٥ً
و ـ صوم الاعتكاف :
اعتكاف/ثانياً ٢
ز ـ صوم كفّارة الظهار :
كفّارات/ثانياً ١ أ
ح ـ صوم كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً :
انظر : رابعاً ٢
ط ـ صوم كفّارة من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان :
انظر : رابعاً ٥
ي ـ صوم كفّارة القتل :
كفّارات/ثانياً ١ ب
ك ـ صوم جزاء الصيد :
إحرام/سادساً ٣ أ
ل ـ صوم كفّارة اليمين :
كفّارات/ثانياً ٣ أ
م ـ تقسيمات اُخرى للصوم الواجب :
م/١ً ـ تقسيمه إلى مضيّق ومخيّر ومرتّب :
المضيّق أربعة أقسام : صوم شهر رمضان ، وقضاء ما يفوت من رمضان ، وصوم النذر وصوم الاعتكاف .
والمخيّر أربعة : صوم كفّارة أذى حلق الرأس ، وصوم كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً على خلاف فيه بين الطائفة ، وصوم كفّارة من أفطر يوماً من قضاء رمضان بعد الزوال متعمّداً لغير عذر وهو ثلاثة أيّام ، وصوم جزاء الصيد .
والمرتّب أربعة : صوم كفّارة اليمين ، وصوم كفّارة قتل الخطأ ، وصوم كفّارة الظهار ، وصوم دم الهدي
م ١/٢٧٩
ونحوه مختصراً في الاقتصاد (٢٩٢) .
م/٢ً ـ تقسيمه إلى ما يتعلق بافطاره كفّارة وإلى ما لا يتعلق بافطاره كفّارة :
ينقسم الصوم الواجب إلى قسمين آخرين ، أحدهما : يتعلّق بإفطاره متعمّداً من غير ضرورة قضاء وكفّارة ، والآخر ، لا يتعلّق به ذلك .
فالأوّل أربعة أجناس : صوم شهر رمضان ،