المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٢
وساهياً لم يكن عليه شي ء ، ومتى فعله متعمّداً وجب عليه ما قدمناه (انظر :أوّلاً٢ أ ـ جـ) ، وكان على الإمام أن يعزّره بحسب ما يراه .
فإن تعمّد الإفطار ثلاث مرات يرفع فيها إلى الإمام ، فإن كان عالماً بتحريم ذلك عليه قتله الإمام في الثالثة أو الرابعة ، وإن لم يكن عالماً لم يكن عليه شي ء .
ن/١٥٥ ـ ١٥٦
ب ـ صوم قضاء شهر رمضان :من فاته صوم رمضان لعذرٍ من مرض أو غيره فعليه قضاؤه .
خ ٢/٢٠٦
ونحوه في المبسوط (٢٨٦) ، والنهاية (١٦٣) .
ب/١ً ـ شروط وجوب قضاء شهر رمضان :
لوجوبه (قضاء شهر رمضان) ثلاثة شروط : الإسلام والبلوغ وكمال العقل ، في النساء والرجال .
م ١/٢٧٩
[١]ـ قضاء الصوم على الكافر :
انظر : ثانياً ١
[٢]ـ قضاء الصوم على الصبي عند بلوغه :حكم من بلغ في حال الصوم حكم من أسلم على السواء في أنّه يصوم ما بقي ولا قضاء عليه فيما فاته .
م ١/٢٨٦
ونحوه في النهاية (١٦٠) .
وانظر أيضاً : ثانياً ٣
[٣]ـ قضاء الحائض ما تركته من صوم شهر رمضان :الحائض يجب عليها قضاء ما يفوتها في حال الحيض ، فإن طهرت في بعض النهار أمسكت تأديباً وعليها القضاء سواء تناولت ما يفطر أو لم تتناول .
م ١/٢٨٦
ونحوه في النهاية (١٦٠) .
ب/٢ً ـ وقت قضاء صوم شهر رمضان :وقت القضاء ما بين رمضانين ، الذي تركه والذي بعده ، فإن أخّر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته .
وقال الكرخي : وقت القضاء ما بين رمضانين ، وقال أصحابه : ليس للقضاء وقت مخصوص .
خ ٢/٢٠٦
وفي النهاية :فليقضه أي وقت تمكّن منه .
ن/١٦٣
[١]ـ التكفير بمدّ لمن أخر القضاء عن وقته :إن فات المريض صوم شهر رمضان ، واستمرّ به المرض إلى رمضان آخر ولم يصح فيما بينهما ، صام الحاضر وتصدّق عن الأوّل عن كلّ يوم بمدين من طعام .
فإن لم يمكنه فبمدّ منه فإن لم يتمكّن لم يكن عليه شي ء ، وليس عليه قضاء .
ن/١٥٨
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٦) مختصراً .
فإن صحّ فيما بين الرمضانين ، ولم يقض ما عليه ، وكان في عزمه القضاء قبل الرمضان الثاني ، ثمّ مرض ، صام الثاني ، وقضى الأوّل ، وليس عليه كفّارة .