المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤١
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٥) .
(وانظر أيضاً : ثانياً٦و)
ط ـ متى يرخص الإفطار للمسافر :لا يجوز التقصير ولا الإفطار إلاّ أن يخرج ، ويتوارى عنه جدران بلده ويخفى عليه أذان مصره .
م ١/٢٨٤
ونحوه في النهاية (١٦٢) ، والجمل والعقود (ر/٢٢١) ، والاقتصاد (٢٩٥) .
ي ـ ما يكره للمفطر المسافر :لا ينبغي له (المسافر) أن يتملأ من الطعام ، ولا يتروى من الشراب ، ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلاّ عند الحاجة الشديدة إلى ذلك .
ن/١٦٢
ثالثاً ـ أقسام الصوم :
الصوم ينقسم خمسة أقسام : مفروض ، ومسنون ، وقبيح ، وصوم إذن ، وصوم تأديب .
م ١/٢٧٩
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٩) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) .
١ ـ الصوم الواجب :
المفروض على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب .
م ١/٢٧٩
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٩) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) ، والنهاية (١٤٩) .
وفي المبسوط :والواجب عند سبب على ضربين ، أحدهما : ما كان سببه تفريطاً أو معصية والآخر : ما لم يكن كذلك ، فالأوّل ستة أقسام : صوم كفّارة الظهار ، وصوم كفّارة من أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً ، وصوم قضاء من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال ، وصوم كفّارة القتل ، وصوم جزاء الصيد ، وصوم كفّارة اليمين .
والضرب الآخر خمسة أقسام : قضاء ما فات من شهر رمضان لعذر من مرض أو سفر ، وصوم النذر ، وصوم كفّارة أذى حلق الرأس ، وصوم دم المتعة ، وصوم الاعتكاف .
م ١/٢٧٩
ونحوه مختصراً في الجمل والعقود (ر/٢١٤) .
أ ـ صوم شهر رمضان :المطلق من غير سبب صوم شهر رمضان .
م ١/٢٧٩
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٩) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) ، والنهاية (١٤٩) .
أ/١ً ـ وجوب الصوم بثبوت شهر رمضان وما يثبت به الشهر :
شهر رمضان/أوّلاً
(وانظر أيضاً : أوّلاً ١ ز)
أ/٢ً ـ شروط وجوب صوم شهر رمضان وصحّته :
(انظر : : ثانياً)
أ/٣ً ـ إفطار شهر رمضان :جميع ما قدمناه مما يفسد الصيام ، ممّا يجب منه القضاء والكفّارة أو القضاء وحده متى ما فعله الإنسان ناسياً