المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٠
يصل إلى بلده ، أن يمسك عمّا ينقض الصيام . فإذا دخل إلى بلده تمّم صومه ولم يكن عليه قضاء .
ن/١٦٠
وفي المبسوط :الأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم .
م ١/٢٨٤
د ـ حكم الصيام الواجب في السفر وما يستثنى منه :كلّ من وجب عليه شي ء من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلاّ النذر المعيّن المقيّد صومه بحال السفر ، ويجب أن يصوم الثلاثة أيّام لدم المتعة وإن كان مسافراً .
م ١/٢٨٤
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٢١) .
ونحوه في الاقتصاد إلاّ أنّه قال :إلاّ ما يكون نذر فيه أن يصوم مسافراً كان أو حاضراً ، فإنّه يلزمه الوفاء به .
صا/٢٩٥
وكذا في النهاية (١٦٢ ـ ١٦٣) .
(وانظر أيضاً : أوّلاً ١ و)
هـ ـ صوم المندوب في السفر وما يستثنى من حكمه :يكره صيام النّوافل في السفر على كلّ حال . وقد وردت رواية في جواز ذلك . فمن عمل بها لم يكن مأثوماً ، إلاّ أن الأحوط ما قدّمناه .
ن/١٦٢
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٥) .
وقد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ن/١٦٢
وانظر أيضاً : ثالثاً ٢ .
و ـ من يجب عليه الصوم في السفر :يجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين : من نقص سفره عن ثماني فراسخ ، ومن كان سفره معصية للّه ، ومن كان سفره للصيد لهواً وبطراً ، ومن كان سفره أكثر من حضره ، وحدّه ألا يقيم في بلده عشرة أيّام ، والمكاري والملاّح ، والبدوي ، والذي يدور في أمارته ، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والبريد .
م ١/٢٨٤
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٥) ، والاقتصاد (٢٨٩) .
و/١ً ـ حكم صوم المسافر الذي لا يريد الرجوع ليومه :متى كان السفر أربعة فراسخ ، ولا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار .
م ١/٢٨٤
ونحوه في النهاية (١٦١) .
ز ـ صوم المقيم في السفر :إن أقام في بلد عشرة أيّام فصاعداً جاز له الصيام .
ن/١٦٣
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٧) .
ح ـ شرائط الإفطار للمسافر :السفر الذي يجب فيه الإفطار يحتاج إلى ثلاثة شروط : أن لا يكون السفر معصية ، وأن تكون المسافة بريدين ثمانية فراسخ ، أربعة وعشرين ميلاً ، ولا يكون المسافر سفره أكثر من حضره .
الجمل والعقود (ر/٢٢١)