المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٧
وفي الجمل والعقود :المريض لا يجوز له أن يصوم ، ويجب عليه الإفطار .
ر/٢١٩
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٣) ، والاقتصاد (٢٩٣) ، والنهاية (١٥٧) .
وفي موضع آخر من المبسوط (١/٢٦٥) :ومن شرط وجوبه الطاقة .
أ ـ حدّ المرض الذي يجب معه الإفطار :كلّ مريض يخاف معه من الهلاك أو الزيادة فيه وجب عليه الإفطار فإن تكلف الصوم مع ذلك وجبت عليه الإعادة .
م ١/٢٨٣
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٣) والجمل والعقود (ر/٢٩١) والنهاية (١٥٧ ،١٥٩) وأضاف في الأخير :وإذا علم الإنسان من نفسه أنّه إن صام زاد ذلك في مرضه ، أو أضرّ به ، وسواء الحكم أن يكون المرض في الجسم ، أو يكون رمداً ، أو وجع الأضراس ، فإنّ عند جميع ذلك يجب الإفطار مع الخوف من الضّرر .
ب ـ صوم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وذي العطاش :الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا وتصدّقا عن كلّ يوم بمدّين من طعام فإن لم يقدرا فبمدّ منه ، وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم ولا يرجى زواله وليس على واحدٍ منهم القضاء .
ومن به عطاش يرجى زواله[يفطر ويتصدّق ويقضي فيما بعد] .
م ١/٢٨٥
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٤) ، والجمل والعقود (ر/٢٢٠) ، والنهاية (١٥٩) ، ولم يفصّل في ذي العطاش .
جـ ـ صوم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن :الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بهما الصوم وخافا على الولد أفطرتا وتصدّقتا عن كلّ يوم ، ويقضيان ذلك فيما بعد .
م ١/٢٨٥
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٤) ، والجمل والعقود (ر/٢٢٠) ، والنهاية (١٥٩) .
د ـ ما للمعذور في إفطاره :كلّ هؤلاء الذين ذكرنا أ نّه يجوز لهم الافطار ، فليس لهم أن يأكلوا شبعاً من الطعام ، ولا أن يشربوا ريّا من الشراب ، ولا يجوز لهم أن يواقعوا النساء .
ن/١٩٥
ونحوه في المبسوط (٢٨٥) .
هـ ـ حكم المريض إذا برأ :المريض إذا برأ في وسط النهار وقدر على الصوم فإن كان تناول ما يفسد الصوم أمسك بقيّة النهار تأديباً وعليه القضاء .
م ١/٢٨٧ ، ٢٨٤
ونحوه في الخلاف (٢/٢٠٣) ، والنهاية (١٥٧) .
وإن لم يكن فعل ما يفطر أمسك بقيّة النهار وقد تمّ صومه إذا كان قبل الزوال فإن كان بعده وجب القضاء .
م ١/٢٨٧ ، ٢٨٤
و ـ صوم المستحاضة :المستحاضة إذا فعلت