المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٦
والجنون وغير ذلك فإنّه لا يلزمه قضاء ما يفوته في تلك الأحوال ، فعلى هذا إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مغمى عليه أو مجنون أو نائم وبقي كذلك يوماً أو أيّاماً كثيرة ثمّ أفاق في بعضها أو لم يفق لم يلزمه قضاء شي ء ممّا مرّ به ، إلاّ ما أفطر فيه أو طرح في حلقه على وجه المداواة له ، فإنّه يلزمه حينئذٍ القضاء ؛ لأنّ ذلك لمصلحته ومنفعته ، وسواء أفاق في بعض النهار أو لم يفق فإنّ الحال لا يختلف فيه .
م ١/٢٦٦
وفي موضع آخر :من جنّ أيّاماً متوالية ثمّ أفاق لا يلزمه ما فاته إن أفطر فيه ؛ لأنّه ليس بمكلف .
م ١/٢٨٥
انظر أيضاً : أوّلاً ١ ب
٣ ـ البلوغ :
من شرط وجوبه البلوغ .
م ١/٢٦٥
ونحوه الجمل والعقود (ر/٢١٤) ، والاقتصاد (٢٨٩) .
وفي المبسوط : البلوغ شرط في وجوب العبادات الشرعية ، وحدّه هو الاحتلام في الرجال والحيض في النساء أو الإنبات أو الإشعار أو يكمل له خمس عشرة سنة ، والمرأة تبلغ عشر سنين .
م ١/٢٦٦
أ ـ صوم الصبي وصحته مع النيّة :
انظر : أوّلاً ١ ح
أ/١ً ـ استحباب تمرينه على الصوم :أما قبل ذلك (البلوغ) فإنّما يستحبّ أخذه به على وجه التمرين له والتعليم ، ويستحبّ أخذه بذلك إذا أطاقه ، وحدّ ذلك بتسع سنين فصاعداً وذلك بحسب حاله في الطاقة .
م ١/٢٦٦
ونحوه في النهاية (١٤٩) .
ب ـ حكم الصبيّ إذا بلغ أثناء شهر رمضان :الصبي إذا بلغ وقد أفطر أوّل النهار أمسك بقيّة النهار تأديباً ، ولا يجب ذلك بحال ، فإن كان الصبي نوى الصوم من أوّله وجب عليه الإمساك .
وللشافعي وأصحابه في هذه المسائل قولان ، أحدهما : لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه والآخر : عليه أن يمسك .
وقال أبو إسحاق : إن كان الصبّي والمسافر تلبّسا بالصوم ، وجب عليهما الإمساك بقيّة النهار .
وقال الباقون : لا يجب ذلك .
خ ٢/٢٠٣ ـ ٢٠٤
وفي النهاية :وحكم من بلغ في شهر رمضان يجب عليه صيام ما بقي من الأيّام بعد بلوغه .
ن/١٦٠
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٦) .
٤ ـ الصحّة من المرض والطاقة عليه :
لوجوبه ستة شروط (منها) الصحّة من المرض .
صا/٢٨٩
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٤) ، والمبسوط (١/٢٧٩) .