المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٢
والاقتصاد (٢٨٨) .
وفي النهاية :وأمّا الذي يجب الإمساك عنه ، وإن لم يبطل الصوم بفعله فهو النظر إلى ما لايجوز النظر إليه والإصغاء إلى ما لا يحل الإصغاء إليه من الغناء وقول الفحش ، والكلام بما لا يسوغ التكلّم به ، ولمس ما لا يحلّ ملامسته ، والمشي إلى المواضع المنهيّ عنها .
والذي الأولى الإمساك عنه فالتحاسد والتنازع والمماراة وإنشاد الشعر .
ن/١٤٨ ـ ١٤٩
هـ ـ ما يكره للصائم :
هـ/١ً ـ السعوط بما لا يتعدى الحلق :السعوط مكروه إلاّ أنّه لا يفطر .
خ ٢/٢١٥
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٢) ، والنهاية (١٥٦) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤)
وقال الشافعي : ما وصل منه إلى الدماغ يفطر .
خ ٢/٢١٥
هـ/٢ً ـ الاكتحال بما فيه شي ء من الصبر والمسك :من المكروهات الكحل الذي فيه شي ء من الصبر والمسك .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) ، وأضاف في الأخير (والعنبر) .
وكذا في النهاية (١٥٦) ، وأضاف فيها :وإن لم يكن فيه ذلك (مسك) لم يكن به بأس .
هـ/٣ً ـ إخراج الدم وما يخشى منه الضعف :من المكروهات : إخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدّي إلى ذلك .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٤) ، والاقتصاد(٢٨٨) .
وفي النهاية (١٥٦) :ولا بأس للصائم أن يحتجم ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك ما لم يخف الضعف ، فإن خاف كره له ذلك إلاّ عند الضرورة .
ويكره له دخول الحمّام إذا خاف الضُّعف ، فإن لم يخف فليس به بأس .
هـ/٤ً ـ شمُّ النرجس والرياحين :يكره له شمّ النرجس وغيره من الرياحين .
ن/١٥٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٢) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) ، والاقتصاد (٢٨٨) .
وليس كراهية شمّ النرجس مثل الرياحين بل هي آكد .
ن/١٥٦
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٢) .
ولا بأس أن يدهن بالادهان الطيّبة وغير الطيبة ، ويكره له شمّ المسك وما يجري مجراه .
ن/١٥٦
هـ/٥ً ـ استدخال الأشياف الجامدة :من المكروهات استدخال الأشياف الجامدة .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٤) .