المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣١
وللشافعي فيه قولان حسب قوله في لزوم كفّارة واحدة أو كفّارتين .
وإن كان إكراه تمكين مثل أن يضربها فتمكنه فقد أفطرت ، غير أنّه لا يلزمها الكفّارة وكان عليه ذلك . وله في إفطارها وجهان ولا يختلف قوله في أن ليس عليها كفّارة .
خ ٢/١٨٣
وانظر أيضاً : ب/١٤ً
[١]ـ وصول القي ء أو التجشؤ أو النخامة ونحوها إلى الحلق :متى ذرعه القي ء أوتجشأ من غير استدعاء فوصل إلى حلقه لم يفطر ، وكذلك القول في النخامة ، وكذلك إن نزل من رأسه شي ء فوصل إلى جوفه من غير فعله لم يلزمه شي ء .
م ١/٢٧٣
وأشار إلى حكم من ذرعه القي ء في النهاية (١٥٥) .
جـ/٣ً ـ الاستنقاع في الماء للرجال :يجوز للرجال الاستنقاع في الماء ما لم يرتمس فيه .
م ١/٢٧٣ ـ ٢٧٤
ونحوه في النهاية (١٥٦) .
جـ/٤ً ـ الاستياك باليابس والرطب ومصّ الخاتم والمضمضة للطهارة وبلع الريق وغيره :ما لا حرج فيه وإن تعمّده مثل مصّ الخاتم وغير ذلك من الجمادات . والمضمضة والاستنشاق للطهارة فيصل من الماء إلى الحلق ، والجوف من غير عمدٍ . والسواك بالرطب واليابس سواء كان قبل الزوال أو بعده فإنّه لايكره في وقت من النهار.
م ١/٢٧٣
ونحوه في النهاية (١٥٦ ـ ١٥٧) .
وانظر : ب/٨ً ، وكذا : أ/١ً[٤ ]
جـ/٥ً ـ ذوق المرق ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر :
انظر : أ/١ً[٥ ]
جـ/٦ً ـ وصول الدواء إلى الجوف وكذا الطعنة :إذا داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه لا يفطر ، رطباً كان أو يابساً .
خ ٢/٢١٤
وقال أبوحنيفة : الدواء إن كان رطباً أفطر وإن كان يابساً لا يفطر .
والطعنة فإن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر .
وما عدا ذلك من المسائل التي ذكرناها كلّها يفطر عنده ، وأعتبر وصول ذلك إلى جوفه بفعل آدمي كان أو غير آدمي ، إلاّ الذباب وغبرة الطريق فإنّه لا يفطر .
وقال أبويوسف ومحمّد : لا يفطر بدواء ولا بطعنة ، والعقد عندهم أن يصل من المجاري التي هي خلقة في البدن ، فأمّا من غيرها فلا يفطر .
خ ٢/٢١٤ ـ ٢١٥
وانظر : ب/١٠ً ، ب/١٤ً
د ـ ما يجب الإمساك عنه وإن لم يُفسد الصوم :ما يجب الإمساك عنه وإن لم يفسده فهو جميع المحرّمات من القبائح التي هي سوى ما ذكرناه فإنّه يتأكّد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٣ ـ ٢١٤) ،