المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٠
أكلبنفسه فعلى قولين .
وكذلك أن اُكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى قولين .
وكذلك إن أكرهها على الجماع بالقهر لم تفطر هي ، وإن كان إكراه تمكين فعلى قولين .
خ ٢/١٩٥ ـ ١٩٦
وفي موضع ثالث من الخلاف :قال الشافعي : ما كان من ذلك باختياره يفطر ، وما كان منه بغير اختياره لا يفطر .
وقال أبو حنيفة : الطعنة ، إن وصل الرمح إلى جوفه لم يفطر .
وقال أصحابه : إذا لم يستقر لم يفطر وإن استقر أفطر .
خ ٣/٢١٤
ب/١٥ً ـ بلع ما وضعه في فمه عابثاً من غير المأكول :من جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضّة عابثاً مع انتفاء الحاجة وبلعه كان عليه القضاء .
م ١/٢٧٢
ب/١٦ً ـ الإمناء بسبب النظر إلى ما لا يحل النظر إليه بشهوة :
انظر : ٢ أ/٣ً[١ ]
جـ ـ ما لا يوجب شي ء ولا يترتب عليه أثر :
جـ/١ً ـ فعل المفطر سهواً :ما كان عن سهو أو نسيان أو غلبة على العقل مثل الأكل والشرب ناسياً أو ساهياً فإنّه لا يفطر .
م ١/٢٧٣
ونحوه في الخلاف وأضاف :وبه قال الشافعي وأصحابه الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ، غير أنّ أباحنيفة قال : القياس أنّه يفطر ، غير أني لم أُفطره استحساناً .
وقال ربيعة ومالك : أفطره وعليه القضاء ، ولا كفّارة .
وقال مالك : هذا في صوم الفرض ، فأمّا التطوّع فلا يفطر الناسي .
وقال أحمد : إن أكل ناسياً مثل ما قلناه ، وإن جامع ناسياً فعليه القضاء والكفّارة .
خ ٢/١٨٥ ـ ١٨٦
وفي النهاية :متى فعله (المفطر) الإنسان ناسياً وساهياً ، لم يكن عليه شي ء .
ن/١٥٥
وفي المبسوط :من جعل في فيه بعض الأحجار من ذهب أو فضّة لضرورة إلى ذلك ، ثمّ بلعه ساهياً لم يكن عليه قضاء .
م ١/٢٧٢
جـ/٢ً ـ فعل المفطر بلا اختيار أو مكرهاً :ما يحدث من غير قصد إليه مثل دخول الذباب في حلقه أو غيره من الهوام ، أو وصوله إلى جوفه أو قطر المطر في حلقه من غير قصد منه ، أو أدخل غيره في حلقه ما يفطره من غير منع من جهته إمّا بأن كان نائماً أو أكرهه عليه فإنّ ذلك لا يفطر .
فإن طعنه غيره طعنة وصلت إلى جوفه لم يفطر .
م ١/٢٧٣
ونحوه في الخلاف (٢/٢١٤) .
وإذا وطئها (الزوجة) نائمة أو أكرهها قهراً على الجماع لم تفطر هي ، وعليه كفّارتان .