المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٨
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١٣) ، والنهاية (١٥٥) وأضاف فيها :فإن كان قد غلب على ظنّه دخول الّليل ، ثمّ تبيّن أنّه كان نهاراً ، لم يكن عليه شي ء .
وقد روي أنّه إذا أفطر عند أمارة قويّة لم يلزمه القضاء .
م ١/٢٧٢
وفي الخلاف :إن شك في دخول الليل فأكل ثمّ تبيّن أنّه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال الحسن وعطاء : لا قضاء عليه .
خ ٢/١٧٥
ب/٦ً ـ معاودة الجنب النوم ثانياً إلى الفجر ناوياً للغسل :ما يوجب القضاء دون الكفّارة معاودة النوم بعد انتباهة واحدة قبل أن يغتسل من جنابة ولم ينتبه حتى يطلع الفجر .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٣) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والنهاية (١٥٤) ، والخلاف (٢/٢٢٢) ، وأضاف في الأخير :وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
ب/٧ً ـ البقاء على الجنابة نسياناً طيلة الشهر:من أجنب في أوّل الشهر ونسي أن يغتسل ، وصام الشهر كلّه ، وجب عليه الاغتسال وقضاء الصوم .
ن/١٦٥
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٨) .
ب/٨ً ـ دخول الماء إلى الحلق لمن يتبردبه :ما يوجب القضاء دون الكفّارة وصول الماء إلى الحلق لمن يتبرّد بتناوله دون المضمضة للصلاة .
م ١/٢٧٢
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٣) ، والاقتصاد (٢٨٨) ، والنهاية (١٥٤ ـ ١٥٥) والخلاف ، وأضاف في الأخير :وقال الشافعي : إذا تمضمض ذاكراً لصومه ، فبالغ أفطر إذا وصل إلى حلقه .
وإن سبق الماء إلى حلقه من المضمضة أو إلى رأسه من الاستنشاق أو من غيرهما له فيه قولان ، قال في القديم والاُمّ معاً : يفطر ، وبه قال مالك ، وأبوحنيفة ، والمزني .
وقال في البويطي والإملاء واختلاف العراقيين : لا يفطر ، وهو أصحّ القولين ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق سواء كان لفرض أو نافلة .
وقال النخعي وابن أبي ليلى : إن كان لنافلة أفطر ، وإن كان لفريضة لم يفطر .
خ ٢/٢١٥ ـ ٢١٦
ب/٩ً ـ تعمد القي ء :ما يوجب القضاء دون الكفّارة تعمّد القي ء ، فأمّا إذا ذرعه القي ء فلا يفطر .
م ١/٢٧٢
ونحوهفي النهاية (١٥٥) ، والخلاف (٢/١٧٨) ، وأضاف في الأخير :وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، وأحمد ، وإسحاق .
ب/١٠ً ـ الاحتقان بالمائع والتقطير في