المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٥
من كذب على اللّه أو على رسوله أو على الأئمة (عليهم السلام) متعمّداً أفطر ، وعليه القضاء والكفّارة .
خ ٢/٢٢١
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٢) ، النهاية (١٥٣ ـ ١٥٤) ، والاقتصاد (٢٨٧) ، والمبسوط ، وأضاف في الأخير :وفي أصحابنا من قال : إنّه لا يفطر .
م ١/٢٧٠
وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفّارة معاً . وبه قال المرتضى من أصحابنا ، والأكثر ما قلناه .
خ ٢/٢٢١
أ/٥ً ـ الارتماس :من أرتمس في الماء متعمّداً أفطر ، وعليه القضاء والكفّارة .
خ ٢/٢٢١
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١٢) ، والنهاية (١٥٤) ، والمبسوط ، وأضاف في الأخير :على أظهر الروايات ، وفي أصحابنا من قال : إنّه لا يفطر .
م ١/٢٧٠
وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفّارة وبه قال المرتضى من أصحابنا والأكثر على ما قلناه .
خ ٢/٢٢١
أ/٦ً ـ إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق :ما يوجب القضاء والكفّارة : إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّداً مثل غبار الدقيق أو غبار النفض ، وما جرى مجراه على ما تضمنته الروايات.
م ١/٢٧١
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١٢) ، والخلاف ، وأضاف في الأخير :ولم يوافق عليه أحد من الفقهاء ، بل أسقطوا كلّهم القضاء والكفّارة معاً .
خ ٢/١٧٧
وفي أصحابنا من قال : إنّ ذلك لا يوجب الكفّارة وإنّما يوجب القضاء .
م ١/٢٧١
وفي النهاية :أمّا الذي يُفسد الصيام ممّا يجب منه القضاء والكفّارة : شَمُّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الحلق .
ن/١٥٣ ـ ١٥٤
أ/٧ً ـ البقاء على الجنابة عمداً إلى الفجر :ما يوجب القضاء والكفّارة المقام على الجناية متعمّداً حتى يطلع الفجر .
الجمل والعقود (ر/٢١٢)
ونحوه في النهاية (١٥٤) ، والخلاف (٢/٢٢٢) ، والاقتصاد (٢٨٧) ، والمبسوط (١/٢٧١) ، وأضاف في الأخير من غير ضرورة ، وفي الاقتصاد :مع إمكان الغسل وعدم المشقة .
وأضاف في الخلاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
[١]ـ إحداث سبب الجنابة قبيل الفجر :إن طلع عليه الفجر وهو مجامع ولم يعلم أنّ الفجر