المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٢
باقيه ، وبه قال أبوحنيفة .
ونحوه في النهاية (١٥٢) ، وأضاف :وكان عليه القضاء .
وقال الشافعي في البويطي : لا يلزمه إمساك باقيه ، وقال في القديم والجديد : يلزمه .
خ ٢/٢٠٣
ز/٧ً ـ افطار يوم الشك :إن لم يصمه ، فليس عليه شي ء .
ن/١٥١
وفي المبسوط :متى عدّ شعبان ثلاثين وصام بعده . ثمّ قامت البيّنة بأنّه رؤي الهلال قبله بيوم قضى يوماً بدله ، وليس عليه شي ء .
م ١/٢٦٨
ح ـ نيّة الصبي وصحة صومه :الصبيّ إذا نوى صحّ ذلك منه وكان صوماً شرعياً .
م ١/٢٧٨
٢ ـ ما يُمسك عنه الصائم :
أ ـ المفطّرات الموجبة للقضاء والكفّارة :
أ/١ً ـ الأكل والشرب :ما يوجب القضاء والكفّارة الأكل لكلّ ما يكون به أكلاً ، سواء كان مطعوماً معتاداً مثل الخبز واللحم وغير ذلك أو لا يكون معتاداً مثل التراب والحجر والفحم والحصا والخزف والبرد وغير ذلك . والشرب بجميع ما يكون به شارباً سواء كان معتاداً مثل الماء والأشربة المعتادة أو لم يكن معتاداً مثل ماء الشجر والفواكه وماء الورد وغير ذلك .
م ١/٢٧٠
ونحوه في النهاية (١٥٣) ، والاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١٢) ، والخلاف (٢/٢١٢ ،١٩٣) ، وأضاف في الأخير :وهو قول جميع الفقهاء إلاّ الحسن بن صالح بن حي ، فإنّه قال : لا يفطّر إلاّ المأكول المعتاد .
خ ٢/٢١٢
وفي موضع آخر منه :قال الشافعي : لا تجب هذه الكفّارة إلاّ بالوطء في الفرج إذا كان الصوم تاماً ، وهو أن يكون أداء شهر رمضان في الحضر ، وعلى هذا جلّ أصحابه .
وقال أبو علي بن أبي هريرة : تجب الكفّارة الصُغرى ، وهي مدّ من طعام بالأكل والشرب وما يجري مجراهما ، وبه قال سعيد بن جبير ، وابن سيرين ، وحمّاد بن أبي سليمان .
وقال مالك : من أفطر بمعصية فعليه الكفّارة بأي شي ء أفطر .
وقال قوم : إن أفطر بأكل فعليه الكفّارة ، ذهب إليه الثوري وأبوحنيفة وأصحابه وأبوإسحاق .
وقال أبوحنيفة : يكفّر بأعلى ما يقع به الفطر من جنسه ، فأعلى جنس المأكولات ما يقصد به صلاح البدن من طعام أو دواء ، فأمّا ما لا يقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلع جوهرة أو جوزة أو لوزة يابسة فلا كفّارة عليه ، بلى إن ابتلع لوزة رطبة فعليه الكفّارة ؛ لأ نّه يقصد به صلاح البدن .
خ ٢/١٩٣ ـ ١٩٤
[١]ـ ابتلاع بقايا الغذاء بين الأسنان :إذا تخلل فخرج من بين أسنانه ما يمكنه التحرّز منه فبلعه عامداً كان عليه القضاء .
م ١/٢٧٢