المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٠
الإفطار مع العلم بأنّه من الشهر (رمضان) ، ثمّ جدّد النيّة فيما بعد لم ينعقد صومه على حال وكان عليه القضاء .
م ١/٢٧٧
هـ ـ صوم شهر رمضان بنيّة واحدة :يجزئه أن ينوي ليلة الشهر صيام الشهر كلّه ، وإن جددّها كلّ ليلة كان أفضل .
م ١/٢٧٦
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والخلاف (٢/١٦٣) ، وأضاف في الأخير :وبه قال مالك .
ونحوه في النهاية ، وأضاف :وإن نسي أن يعزم على الصوم في أوّل الشهر وذكر في بعض النهار جدّد النيّة وقد أجزأه . فإن لم يذكرها وكان من عزمه قبل حضور الشهر صيام الشهر إذا حضر ، فقد أجزأه أيضاً . فإن لم يكن ذلك في عزمه وجب عليه القضاء .
ن/١٥١ ـ ١٥٢
و ـ صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان :صوم شهر رمضان لا يمكن أن يقع فيه غير شهر رمضان إذا كان مقيماً في بلده .
فأمّا إذا كان مسافراً سفراً مخصوصاً جاز أن يقع فيه غيره .
ومتى نوى أن يصوم في شهر رمضان النذر أو القضاء أو غير ذلك أو نفلاً فإنّه يقع عن شهر رمضان دون غيره .
فأمّا إذا كان مسافراً سفراً يوجب التقصير . فإن صام بنيّة رمضان لم يجزه ، وإن صام بنيّة التطوّع كان جائزاً ، وإن كان عليه صوم نذر معين ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان ولا يلزمه القضاء لمكان النذر ، وإن كان مسافراً وقع عن النذر وكان عليه القضاء لرمضان ، وكذلك الحكم إن صام وهو حاضر بنيّة صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان ولم يجزه عمّا نواه ، وإن كان مسافراً وقع عمّا نواه .
وعلى الرواية التي رويت أنّه لا يصام في السفر ، فإنّه لا يصحّ هذا الصوم بحال .
م ١/٢٧٦ ـ ٢٧٧
ونحوه في الخلاف (٢/١٦٤ ـ ١٦٦) .
ز ـ نيّة صوم يوم الشك :
ز/١ً ـ صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان :لا يجوز له أن يصوم ذلك اليوم (يوم الشك) على أنّه من شهر رمضان ، فإن صام على هذا الوجه ، ثمّ انكشف له أنّه كان من شهر رمضان لم يجزء عنه وكان عليه القضاء .
ن/١٥١
ونحوه في المبسوط (١/٢٦٨ ،٢٧٦ ـ ٢٧٧) ، والخلاف (٢/١٧٠) .
وفي موضع آخر من الخلاف :إذا عقد النيّة ليلة الشك على أن يصوم من رمضان من غير امارة من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزأه ، وقد روي أنّه لا يجزئه .
وإن صامه بأمارة من قول من ظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين دون المنجمين فإنّه يجزئه أيضاً .
وقال أصحاب الشافعي في الاُولى : أ نّه لا