المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩
من أوّل النهار إلى آخره ، وهكذا إن جدّد نيّة الصوم في أنواع الفرض أو النفل قبل الزوال كان صوماً صحيحاً . ومتى فاتته النيّة إلى بعد الزوال في شهر رمضان جدّد النيّة ، وكان عليه القضاء .
م ١/٢٧٧
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والجمل والعقود (ر/٢١١) .
وفي الخلاف :مايتعيّن صومه يجوز فيه تجديد النيّة إلى قبل الزوال . وبه قال أبوحنيفة .
وما لا يتعيّن بل يجب في الذمّة ، فلابدّ من تجديد النيّة لكلّ يوم ، ويجزئ ذلك إلى قبل الزوال .
خ ٢/١٦٣
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٨) وأضاف :ومتى فاتت إلى بعد الزوال فقد فات وقتها .
د/٣ً ـ تجديد النيّة في صوم النافلة بعد الزوال :متى فاتت (نية صوم الفرض) إلى بعد الزوال فقد فات وقتها إلاّ في النوافل خاصة فإنّه روي في بعض الروايات جواز تجديدها بعد الزوال ، وتحقيقها أنّه يجوز تجديدها إلى أن يبق من النهار بمقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوماً . فأمّا إذا كان انتهاء النيّة مع انتهاء النهار فلا صوم بعده على حال .
م ١/٢٧٨
وفي الخلاف :يجوز أن ينوي صيام النافلة نهاراً ، ومن أصحابنا من أجازه إلى عند الزوال ، وهو الظاهر في الروايات ، ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصاً .
وقال الشافعي : يجوز ذلك قبل الزوال قولاً واحداً ، وبعد الزوال فيه قولان ، قال في الحرملة : يجزئ ، وقال في الاُمّ : لا يجوز بعد الزوال ، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل .
وقال مالك : لا يجوز حتى ينوي له ليلاً كالفرض سواء ، وبه قال المزني .
خ ٢/١٦٧ ـ ١٦٨
د/٤ً ـ الصوم يكون من أوّل النهار لا من وقت تجديد النيّة :إذا نوى بالنهار يكون صائماً من أوّله لا من وقت تجديد النيّة . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو إسحاق : يكون صائماً من وقت تجديد النيّة ، وما قبله يكون إمساكاً لا صوم يثاب عليه .
خ ٢/١٦٩
د/٥ً ـ أثر تجديد نيّة الصيام بعد نيّة الإفطار :إذا جدّد نيّة الإفطار في خلال النهار وكان عقد الصوم في أوّله فإنّه لا يصير مفطراً حتى يتناول ما يفطّر .
م ١/٢٧٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبوحنيفة .
وقال أبو حامد الأسفرايني : يبطل صومه . قال : ولا أعرفها منصوصة للشافعي . وحُكي عن بعض الخراسانية من أصحابه أنّها منصوصة للشافعي أنّه يبطل الصوم .
خ ٢/٢٢٢ ـ ٢٢٣
وفي موضع آخر من المبسوط :متى نوى