المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٦
فيه سواء في أنّ صومه صحيح .
م ١/٢٨٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : إذا نوى الصيام من الليل ثمّ أصبح مغمى عليه واتّصل الإغماء يومين أو أكثر ، فلا صيام له بعد اليوم الأوّل ، فإنّ لم يفق في شي ء منه فلا صيام له .
وقال أبو حنيفة والمزني : يصحّ صيامه وإن أفاق في شي ء منه ، فنقل المزني : إذا أفاق في شي ء منه صحّ صومه .
وقال في البويطي والظهار : إن كان مفيقاً عند طلوع الفجر صحّ صومه .
(ولأصحابه) في الإغماء خمسة مذاهب ، أحدها : من شرطه أن يكون مفيقاً أوّل النهار .
والثاني : متى أفاق في شي ء منه أجزأه .
والثالث : متى اُغمي عليه في شي ء منه بطل صومه .
والرابع : يفتقر إلى الإفاقة في الطرفين .
والخامس : يصحّ صيامه وان لم يفق في شي ء منه .
أمّا النوم فإنّه إذا نوى ليلاً ، وأصبح نائماً ، وانتبه بعد الغروب صحّ صومه قولاً واحداً .
وقال أبو سعيد الاصطخري وغيره لا يصحّ صومه .
وأمّا إن جُنّ بعض النهار ، وأصبح مجنوناً ثمّ أفاق ، أو أصبح مفيقاً ثمّ جنّ قال في القديم : لا يبطل صومه ومن أصحابه من قال : يبطل صومه .
وقال المزني إذا نوى الصوم من الليل ثمّ اُغمي عليه جميع النهار أجزأه كما يجزئه إذا نام في جميع النهار .
وإذا نوى ليلاً وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليوم ، صحّ صومه ولا فرق بين الجنون والإغماء . وبه قال أبو حنيفة ، والمزني .
وقال الشافعي ، وباقي أصحابه : لا يصح صومه .
خ ٢/١٩٨ ـ ٢٠١
وفي الجمل والعقود (ر/٢١١) :ومن شرط صحّته (الصوم) النيّة .
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٦) .
وفي الخلاف :الصوم لا يجزئ من غير نيّة ، فرضاً كان أو نفلاً ، شهر رمضان كان أو غيره ، سواء كان في الذمّة أو متعلّقاً بزمان بعينه . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ زفر ، فإنّه قال : إذا تعيّن عليه رمضان على وجه لا يجوز له الفطر ، وهو إذا كان صحيحاً مقيماً أجزأه من غير نيّة ، فإن لم يتعيّن عليه بأن يكون مريضاً أو مسافراً أو كان الصوم في الذمّة كالنذر والقضاء والكفّارات ، فلابدّ فيه من النيّة ، وروي هذا عن مجاهد .
خ ٢/١٦٢
جـ ـ ما يعتبر وما لا يعتبر في نيّة الصوم :الصوم على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض متعين وغير متعيّن . فالمتّعين على ضربين : متعيّن بزمان ، ومتعيّن بصفة . فالمتعين بزمان على ضربين ، أحدهما : لا يمكن أن يقع فيه غير ذلك الصوم والشرع على ما هو عليه ، والآخر : يمكن ذلك فيه أو كان يمكن . فالأوّل :