المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٤
فنقول : إنّه إذا خرج وقت الظهر لم يلزمها إلاّ العصر لا غير ، وإنّما نحمل هذه الأخبار المقيّدة إلى غروب الشمس على ضرب من الاستحباب ، دون الفرض والإيجاب ، وحكم المجنون والمغمى عليه ، والذي يبلغ ، والذي يسلم بحكم الحائض على السواء .
وفي لزوم إتيان صلاة المغرب والعشاء :إذا لحق مقدار ما يصلّى خمس ركعات ، صلّى المغرب مع العشاء استحباباً .
م ١/٧٣ ، ٧٤
وللشافعي فيه أربعة أقوال ، أحدها : أنّه يدرك الظهر بما يدرك به العصر . وفي العصر قولان ، أحدهما : مقدار ركعة ، والثاني : أقلّ من ركعة ، والثالث : أنّه يدرك الظهر بإدراك ما يصلّي فيه ركعة ويتطهّر ، والرابع : أنّه يعتبر مقدار إدراك خمس ركعات ، قالوا والمنصوص للشافعي في القديم : أنّه يدرك الظهر بإدراك أربع ركعات ، والعصر بإدراك ركعة .
وقال أبو إسحاق : يدرك العصر بإدراك أربع ركعات ، والظهر بإدراك ركعة واحدة .
وقد خرّج أبو إسحاق وجهاً خامساً ، وهو أن يكون مدركاً للظهر والعصر بإدراك أربع ركعات وتكبيرة .
وقال أبوحنيفة ومالك : أنّهم لا يدركون الظهر بإدراك وقت العصر ، ولا المغرب بإدراك وقت العشاء .
خ ١/٢٧٣
انظر أيضاً : حيض/رابعاً ٤
جـ ـ إدراك دون ركعة :إن لحق أقلّ من ركعة لم يكن عليه شي ء .
م ١/٧٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :واختلف قول الشافعي ، فالّذي عليه عامّة أصحابه ونصّ عليه في الاُم ، ونقله المزني أنّه إذا أدرك دون الركعة بمقدار تكبيرة الإحرام يلزمه الصلاة ، واختاره المزني ، وبه قال أبو حنيفة . وقال أبوحامد المروزي : هو أشهر القولين ، نصّ عليه في كتاب استقبال القبلة .
والقول الآخر : أنّه يجب مقدار ركعة ولا يجب بما دونها .
خ ١/٢٧٢
١٣ ـ هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصلاة ؟ :
ليس للزوج منع زوجته من الصلاة ، ولها أن تصلّي في أوّل الوقت ، وإن كانت الصلاة في الذمّة كان له منعها وإن كان قضاءً أو نذراً ، كالصوم في الذمّة سواء .
م ٦/١٥
رابعاً ـ مقدمات الصلاة وواجباتها وآدابها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها :
انظر : صلاة
خامساً ـ قضاء الصلاة اليوميّة :
انظر : صلاة القضاء