المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٨
ونحوه في الخلاف (١/٢٦٧) ، والنهاية (٥٩) ، وأضاف في الخلاف :ووقت المضطر إلى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وجميع أصحابه .
وذهب الإصطخري من أصحابه إلى أنّه إذا أسفرفات وقت الصبح .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : أنّ الوقت ممتدّ إلى طلوع الشمس من غير تفصيل .
وفي الاقتصاد :أوّل وقت فريضة الغداة عند طلوع الفجر الثاني وآخره طلوع الشمس .
صا/٢٥٦
وفي عمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٤) نحوه .
ثالثاً ـ أحكام المواقيت وما يتعلق بها :
١ ـ استحباب الإتيان بالصلوات أوّل وقتها :
تقديم الصلاة في أوّل وقتها أفضل في جميع الصلوات .
أمّا صلاة الصبح فإنّ التغليس فيها أفضلعندنا.
خ ١/٢٩٢
وفي المبسوط (١/٧٧) نحوه .
وبه قال : الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق . وقال أبوحنيفة والثوري : الإسفار أفضل ، وبه قال النخعي .
خ ١/٢٩٢
وأمّا صلاة الظهر فكذلك تقديمها أفضل ، فإن كان الحرّ شديداً جاز تأخيرها قليلاً رخصة .
خ ١/٢٩٣
وفي المبسوط (١/٧٧) نحوه ، ولم يذكر فيه الرخصة .
ووافقنا الشافعي في أنّ تقديمها أفضل في جميع الصلوات ، إلاّ أن يبرد بها في صلاة الظهر بشرط أن يكون الوقت حارّاً في بلاد حارّة وينتظر مجي ء قوم إلى الجماعة في مسجد ينتابه الناس ، فإذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال : أنّ التأخير أفضل ، ومنهم من قال : أنّ التأخير رخصة ، ولا يجوز عندهم تأخيرها مع الإيثار إلى آخر الوقت .
وكذلك العصر تقديمها أفضل .
خ ١/٢٩٣
وفي المبسوط (١/٧٧) نحوه .
وبه قال الشافعي : سواء كان ذلك في الشتاء أو الصيف ، وبه قال الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق . وقال أبوحنيفة : تأخيرها أفضل ، وقال سفيان الثوري مثل ذلك .
خ ١/٢٩٣
وأمّا المغرب فتقديمها أفضل بلا خلاف .
خ ١/٢٩٤
وفي المبسوط (١/٧٧) نحوه .
والعشاء الآخرةعندناتقديمها أفضل ، وبه أكثر الروايات ، وقد وردت رواية في جواز تأخيرها إلى ثلث الليل .
خ ١/٢٩٤
وفي المبسوط (١/٧٧) نحوه .