المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٤
أ/١ً ـ اعتبار الذراع والقدم والقامة في تحديد وقت صلاة الظهر :اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ التي وردت بها الأخبار فإنّما هي لتقدير النافلة ، فإنّ النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار ، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى .
م ١/٧٣ ـ ٧٤
وفي الخلاف (١/٢٥٧) نحوه .
وهذه الأوقات والتقديرات يراعى إذا كانت الشمس طالعة ، فأمّا إذا كانت السماء متغيّمة وتحقّق الزوال فينبغي أن يبادر بالصلاة ، فإن اتّفق له ما يقطعه عنه وغلب في ظنّه أنّه قد مضى من الزوال مقدار ما كان يصلّي فيه النوافل بدأ بالفرض وترك النّوافل إلى أن يقضيها ، وكذلك إذا غلب في ظنّه تضيّق الوقت المختار بدأ بالفرض .
م ١/٧٤
وإن أخبره غيره ممّن ظاهره العدالة ، عمل على قوله .
م ١/٧٤
أ/٢ً ـ ما يعلم به الزوال :
[١]ـ زيادة الفي ء من الموضع الذي انتهى عليه الظل :الدلوك هو الزوال ، ويعتبر بزيادة الفي ء من الموضع الذي انتهى عليه الظلّ دون أصل الشخص ، فإذا كان في موضع لا يكون للشخص ظلّ أصلاً مثل مكّة وما أشبهها فإنّه يعتبر الزوال بظهور الفي ء ، فإذا ظهر الفي ء دلّ على الزوال ، وفي البلاد التي للشخص في ء تعرف الزوال بأن ينصب شخص ، فإذا ظهر له ظلّ في أوّل النهار فانّه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار فإذا وقفت الفي ء فيعلّم على الموضع فإذا زالت رجع الفي ء إلى الزيادة .
م ١/٧٣
وفي الخلاف (١/٢٥٦ ـ ٢٥٧) نحوه .
[٢]ـ كون الشمس على الحاجب الأيمن لمن يتوجّه إلى الركن العراقي :قد روي أنّ من يتوجّه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنّها قد زالت .
م ١/٧٣
وفي النهاية (٥٨) نحوه ، وليس فيها قيد «التوجّه إلى الركن العراقي » .
[٣]ـ الوسائل التي وضعها علماء الهيئة :ويعلم زوال الشمس إمّا بالأصطرلاب أو الدائرة الهنديّة ، أو ميزان الشمس .
ن/٥٨
أ/٣ً ـ وقت صلاة الظهر للمعذور والمضطر :وإن كان للمصلّي عذر فوقته إذا زالت الشمس ثمّ هو في فسحة إلى اصفرارها .
ن/٥٨
وفي المبسوط :إلى أن يبقى من النهار ما يصلّى فيه أربع ركعات ، فإذا صار كذلك اختصّ بوقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وفي أصحابنا من قال : إنّ هذا أيضاً وقت الاختيار إلاّ أنّ الأوّل أفضل .
م ١/٧٢
ب ـ وقت صلاة العصر :أوّل وقت العصر إذا مضى من الزوال مقدار ما يصلّى الظهر أربع