المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٣
دخل وقت فريضة الظهر .
م ١/٧٢
وفي عمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٤) والاقتصاد (٢٥٦) نحوه .
وكذلك في النهاية ، وأضاف :إذا كان ممّن لا يصلّي النوافل وإلاّ قدّمها على الفريضة من بعد الزوال ، فإذا فرغ منها صلّى الفريضة .
ن/٥٨
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، وفي الناس من قال : لا يجوز الصلاة حتى يصير الفي ء مثل الشراك بعد الزوال ، حكي ذلك عن مالك وأنّه قال : أحبّ أن يؤخّر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الظل ذراعاً ، وهذا الذي ذكره مالكمذهبنافي استحباب تقديم النوافل إلى الحدّ الذي ذكره وإذا صار كذلك بدأ بالفرض .
خ ١/٢٥٦ ـ ٢٥٧
وفي المبسوط :ويختصّ به (الظهر) مقدار ما يصلّي فيه أربع ركعات ، ثمّ يشترك الوقت بعده بينه وبين العصر إلى أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثله ، وروي حتى يصير الظلّ أربعة أقدام وهو أربعة أسباع الشخص المنتصب .
م ١/٧٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٧٤) نحوه مختصراً .
وفي الخلاف نحوه ، (ولم يذكر مفاد الرواية) وأضاف :وقال قوم : آخر وقت الظهر إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله .
وقال قوم : وقت الظهر ممتّد من حين الزوال إلى غروب الشمس ، وبه قال عطاء ، وطاووس ومالك ، واختاره المرتضى من أصحابنا (رضي اللّه عنه) وذهب إليه قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا .
وقال ابن جرير وأبوثور والمزني : إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثله فقد دخل وقت العصر ، ولم يخرج وقت الظهر إلى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، ثمّ يخرج وقت الظهر ويكون باقي النهار إلى غروب الشمس وقت العصر .
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، إحداها وهي المشهورة : انّ آخر وقتها إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثليه ، ثمّ ما بعد ذلك وقت العصر . وروي : آخر وقت الظهر دون أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثليه ، ولم يحدّ ذلك المقدار . وثالثة : أنّ آخر وقت الظهر أن يصير ظلّ كلّ شي ء مثله كقولنا ، إلاّ أنّه لا يجعل ما بعد ذلك من وقت العصر بل يقول : أنّ أوّل وقت العصر إذا صار ظلّ كلّ شي ء مثليه ، وما يكون بينهما ليس بوقت لواحدة من الصلاتين .
خ ١/٢٥٩
وفي النهاية :وآخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صارت الشمس إلى أربعة أقدام .
ن/٥٨ ـ ٥٩
ونحوه في عمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) .
وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف :أو يصير ظلّ كلّ شي ء مثله .
صا/٢٥٦