المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩١
صلاة اليوم والليلة
أوّلاً ـ عددها وعدد ركعاتها وما يعتبر في وجوبها وحكم تاركها :
١ ـ عددها وعدد ركعاتها في الحضر والسفر :
الصلاة المفروضات في اليوم والليلة خمس صلوات سبع عشرة ركعة في الحضر ، وفي السفر إحدى عشرة ركعة : الظهر أربع ركعات بتشهّدين وتسليمة في الرابعة ، وفي السفر ركعتان بتشهّد وتسليم بعده ، وكذلك العصر والعشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات بتشهّدين وتسليم في الثالثة والغداة ركعتان بتشهّد وتسليمة بهذه في السفر والحضر لا يقصّران على الحال .
صا/٢٥٥
ونحوه في المبسوط (١/٧١) ، والنهاية (٥٦ ـ ٥٧) ، وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٥) ، والجمل والعقود (ر/١٧٣) .
٢ ـ ما يعتبر في وجوبها وما لا يعتبر :
أ ـ البلوغ وكمال العقل :شرائط وجوبها البلوغ وكمال العقل .
م ١/٧١
أ/١ً ـ أمر الصبيّ بالصلاة تمريناً :ويؤمر الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ستّ سنين تأديباً ، ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سُنّةً وفضيلة ، وأُلزم إلزاماً إذا بلغ حدّ الكمال فرضاً ووجوباً .
ن/٧٤
وفي المبسوط (١/٧١) نحوه مختصراً .
وفي الخلاف :على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانياً ، وعلى وليّه أن يعلّمه الصوم والصلاة ، وإذا بلغ عشراً ضربه على ذلك ، يجب ذلك على الوليّ دون الصبيّ ، وبه قال الشافعي .
وقال أحمد يلزم الصبيّ ذلك .
خ ١/٣٠٥
جـ ـ الطّهارة من الحيض في الاُنثى :إذا كانت امرأة فمن شرط وجوبها عليها أن تكون طاهراً من الحيض .
م ١/٧١
د ـ الإسلام :ليس من شرط الوجوب ، الإسلامعندناوإنّما هو من شرط صحّة الأداء .
م ١/٧١
٣ ـ حكم تارك الصلاة :
من ترك الصلاة لغير عذر حتى خرج وقتها ، قيل له : لم تركتها ؟ فإن قال : لأنّها غير واجبة وأنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتدّ ووجب عليه القتل بلا خلاف ، ولا يصلّى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، وإن قال : ما علمت وجوبها ، ومثله يعذر ، مثل أن يكون قريب العهد بالإسلام عرّف أنّها واجبة عليه ، وإن قال : نسيتها ، قيل له : صلّها الآن فقد ذكرتها فإن قال : أنا عاجز عنها لعلّة . قلنا : صلّها على حسب حالك قائماً أو جالساً أو مضطجعاً أو إيماءً على حسب طاقتك ، فإن قال : هي واجبة ، وأنا ذاكر وعلى فعلها قادر لكنّى