المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٩
وقال أبو حنيفة : الأفضل أربعاً أربعاً ليلاً كان أو نهاراً .
وقال أبو يوسف ومحمّد بقوله نهاراً وبقول الشافعي ليلاً .
خ ١/٥٢٧
وفي المبسوط (١/٧١) والنهاية (٥٧) والاقتصاد (٢٦٤) نحوه .
ب ـ الإتيان بالنّوافل جالساً مع القدرة على القيام :يجوز أن يصلّي النّوافل جالساً مع القدرة على القيام ، وقد روي أنّه يصلّي بدل كلّ ركعة ركعتين ، وروي أنّه ركعة بركعة وجميعهما جائزان .
م ١/١٣٢
وفي النهاية نحوه إلاّ أنّه قال :فإن صلّى لكلّ ركعة ركعة مع القدرة على القيام كان تاركاً للفضل .
ن/١٢١
جـ ـ نذر اتمام النافلة أثناء أدائها :من دخل في الصلاة بنيّة النّفل ، ثمّ نذر في خلالها اتمامها فإنّه يجب عليه اتمامها .
وقال أصحاب الشافعي : تبطل صلاته .
خ ١/٣٠٧
د ـ استقبال القبلة في النوافل :
صلاة/ثالثاً ٣
(م ١/٧٧ ، ٧٩ ، خ ١/٢٩٨ ، صا/٢٥٧)
هـ ـ صلاة النافلة على الراحلة :
صلاة/رابعاً ١ جـ/٢ً (خ ١/٢٩٩ ، م ١/٨٠)
وـ قراءة السورة في النوافل :
صلاة/ثامناً ٤ ب/٢ً
و/١ً ـ قراءة العزائم في النوافل :
صلاة/ثامناً ٤ ب/٢ً[١ ]
ز ـ الجهر والإخفات في قراءة النوافل :
صلاة/ثامناً ٤ ح/١١ً
ح ـ الأكل والشرب في النافلة :
صلاة/عاشراً ٣ و
٢ ـ الأوقات المكروهة للنّوافل :
الأوقات المكروهة لابتداء النوافل فيها خمس : بعد فريضة الغداة ، وعند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار إلى أن تزول إلاّ يوم الجمعة ، بعد فريضة العصر ، وعند غروب الشمس ، فأمّا إذا كانت نافلة لها سبب ، مثل قضاء النوافل ، أو صلاة زيارة ، أو تحيّة مسجد ، أو صلاة إحرام ، أو طواف نافلة ، فإنّه لا يكره على حال .
م ١/٧٦
وفي عمل اليوم والليلة (ر/١٤٣) ، والجمل والعقود (ر/١٧٥) نحوه .
وفي النهاية :يكره صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين (عند طلوع الشمس أو غروبها) ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين الذين ذكرناهما ، فمن عمل بها لم يكن مخطئاً ، لكنّ الأحوط ما ذكرناه .
ن/٦٢
وفي الخلاف :الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل ، وثلاثة لأجل الوقت . فما كره لأجل الفعل : بعد