المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٨
٢ ـ صلاة فاطمة (عليها السلام) :
صلاة فاطمة (عليها السلام) ركعتان : يقرأ في الاُولى منهما «الحمد» مرّةً واحدة ، و«إنّا أنزلناه» مئة مرّة ، وفي الثانية «الحمد» مرّة و«قُل هو اللّه أحد» مئة مرّة .
ن/١٤٠
وفي المبسوط (١/١٣٢) والاقتصاد (٢٧٣) نحوه .
٣ ـ صلاة جعفر الطيّار (عليه السلام) :
صلاة جعفر (عليه السلام) وتسمّى صلاة التّسبيح ، وصلاة الحبوة ، وهي أربع ركعات في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلاّ اللّه واللّه أكبر» يبتدئ الصلاة فيقرأ «الحمد» ويقرأ في الاُولى إذا زلزلت ، ثمّ يسبّح خمس عشرة مرّة على ما قلناه ، ثمّ يركع ويقول في ركوعه عشر مرّات ، ويرفع رأسه ويقول عشراً ، ثمّ يسجد ويقول في سجوده عشراً ، ثمّ يرفع رأسه فيقول عشراً ، ثمّ يعود إلى السّجدة الثانية فيقول ذلك عشراً ، ثمّ يرفع رأسه ويقول عشراً ، ثمّ ينهض فيصلّي الثانية مثل ذلك ، ويقرأ بعد الحمد والعاديات ، ثمّ يصلّي الركعتين الاُخرتين مثل ذلك يقرأ في الاُولى «إذا جاء نصر اللّه» ، وفي الثانية التي هي الرابعة «قل هو اللّه أحد» ويدعو في آخر السّجدة بما أراد ، ويستحبّ أن يكون ذلك بما روي من قول : يا من لبس العزّ والوقار إلى تمام الدعاء .
م ١/١٣٢
وفي النهاية (١٤١) والاقتصاد (٢٧٣ ـ ٢٧٤) نحوه .
٤ ـ صلاة الشكر :
انظر : صلاة الشكر
٥ ـ صلاة الاستخارة :
انظر : صلاة الاستخارة
٦ ـ صلاة الحاجة :
انظر : صلاة الحاجة
٧ ـ صلاة الزيارة :
انظر : صلاة الزيارة
٨ ـ صلاه الإحرام :
إحرام/ثالثاً ٤
٩ ـ الصلاة عند ارادة النكاح :
نكاح/ثالثاً ١ ب/٢ً
رابعاً ـ الأحكام العامّة للنّوافل :
١ ـ كيفية الإتيان بالنّوافل :
أ ـ الإتيان بالنّوافل ركعتين ركعتين :ينبغي لمن يصلّي النّافلة أن يتشهّد في كلّ ركعتين ويسلّم بعده ، ولا يصلّي ثلاثاً ولا أربعاً ولا ما زاد على ذلك بتشهّد واحد ولا بتسليم واحد ، سواء كان ليلاً أو نهاراً ، فإن خالف ذلك خالف السنّة .
وقال الشافعي : الأفضل أن يصلّي مثنى مثنى ليلاً كان أو نهاراً ، فأمّا الجواز فإنّه يصلّي أيّ عدد شاء ، أربعاً أو ستّاً أو ثمانياً أو عشراً شفعاً أو وتراً ، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهّد عقيب كلّ ركعتين ، فإن لم يفعل وتشهّد في آخرهنّ مرّة واحدة أجزأه . وقال في الإملاء : وإن صلّى بغير احصاء جاز ، قال : وبه قال مالك .